responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 727
وفيه وجه آخر.
ولو قال: لله علي أن أصوم يوم قدومه دائما [19] سقط وجوب اليوم الذي جاء فيه. ووجب صومه فيما بعد. ولو اتفق ذلك اليوم في رمضان صامه عن رمضان خاصة. وسقط النذر فيه، لأنه كالمستثنى ولا يقضيه. ولو اتفق ذلك يوم عيد، أفطره إجماعا. وفي وجوب قضائه خلاف، والأشبه عدم الوجوب.
ولو وجب - على ناذر ذلك اليوم - صوم شهرين متتابعين في كفارة قال الشيخ: صام في الشهر الأول من الأيام عن الكفارة، تحصيلا للتتابع. فإذا صام من الثاني شيئا، صام ما بقي من الأيام عن النذر لسقوط التتابع [20]. وقال بعض المتأخرين: يسقط التكليف بالصوم، لعدم إمكان التتابع، وينتقل الفرض إلى الإطعام، وليس شيئا. والوجه صيام ذلك اليوم، وإن تكرر عن النذر. ثم لا يسقط به التتابع، لا في الشهر الأول ولا الآخر، لأنه عذر لا يمكن الاحتراز منه. ويتساوى في ذلك، تقدم وجوب التكفير على النذر وتأخره.
وإذا نذر صوما مطلقا، فأقله يوم. وكذا لو نذر صدقة، اقتصر على أقل ما يتناوله الاسم [21].
ولو نذر الصيام في بلد معين، قال الشيخ: صام أين شاء، وفيه تردد.
ومن نذر أن يصوم زمانا، كان خمسة أشهر. ولو نذر حينا، كان ستة أشهر [22]. ولو نوى غير ذلك عند النذر لزمه ما نوى.
مسائل الصلاة: إذا نذر صلاة، فأقل ما يجزيه ركعتان. وقيل: ركعة، وهو حسن.


[19]: في الجواهر: دائما معناه صومه وافق أي يوم من الأسبوع.
[20]: أي: عدم وجوب التتابع في الشهر الثاني (وينتقل الفرض) أي: صوم الكفارة (والوجه صيام ذلك اليوم) الذي صادف قدوم
المسافر (لأنه عذر) كما أن الحيض والمرض والسفر الاضطراري لا يضر بالتتابع (ويتساوى في ذلك تقدم) أي: تقدم السبب وتأخره،
مثال تقدم سبب الكفارة ما لو أفطر في شهر رمضان عمدا، فوجب عليه صوم شهرين متتابعين، وفي أثناء صيام الشهر الأول نذر لو
عاد مسافره أن يصوم غده، فجاء المسافر في أثناء الشهر الأول. ومثال تقدم سبب النذر: ما لو نذر لو جاء مسافره أن يصوم غده،
ثم كان رمضان، وأفطر يوما عمدا: وفي شوال بدأ بصوم الكفارة وفي نفس شوال وصل مسافره.
[21]: ولو كان درهما واحدا (أين شاء) أي: لا يجب البلد المعين (وفيه تردد) لاحتمال وجوبه.
[22]: لروايات خاصة (غير ذلك) أي: لو نوى مثلا من زمان ثلاثة أشهر لزمه ثلاثة أشهر، أو نوى من حين سبعة أشهر لزمه ما نوى
وهكذا.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 727
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست