responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 725
والتبرع: أن يقول: لله علي كذا.
ولا ريب في انعقاد النذر بالأوليين، وفي الثالثة خلاف، والانعقاد أصح.
ويشترط مع الصيغة نية القربة. فلو قصد منع نفسه بالنذر لا لله، لم ينعقد. ولا بد أن يكون الشرط في النذر سائقا [5]، إن قصد الشكر والجزاء طاعة، ولا ينعقد النذر بالطلاق ولا بالعتاق [6].
وأما متعلق النذر: فضابطه: أن يكون طاعة [7]، مقدورا للناذر. فهو إذن مختص بالعبادات: كالحج، والصوم، والصلاة، والهدي، والصدقة، والعتق [8].
أما الحج فنقول: لو نذره ماشيا لزم، ويتعين من بلد النذر. وقيل: من الميقات. ولو حج راكبا مع القدرة [9]، أعاد. ولو ركب بعضا، قضى الحج ومشى ما ركب. وقيل: إن كان النذر مطلقا، أعاد ماشيا. وإن كان معينا بسنة، لزمه كفارة خلف النذر، والأول مروي.
ولو عجز الناذر عن المشي، حج راكبا، وهل يجب عليه سياق بدنة [10]؟ قيل: نعم، وقيل: لا يجب بل يستحب وهو الأشبه.
ويحنث لو نذر أن يحج راكبا فمشى. ويقف [11] ناذر المشي في السفينة لأنه أقرب إلى شبه الماشي. والوجه الاستحباب، لأن المشي يسقط هنا عادة. ويسقط المشي عن ناذره بعد طواف النساء.


[5]: أي: جائزا، فلا يصح (لله علي إن وفقت لقتل مؤمن أن أتصدق بدينار) بقصد الشكر (والجزاء) هو أن أفعل كذا، فلا يصح إذا
كان حراما، أو مباحا غير طاعة، كما لو قال (لله علي إن نمت بين الطلوعين أن أكذب كذبة، أو أشرب ماء).
[6]: كأن يقول: (زوجتي طالق إن فعلت كذا) (وعبدي حر إن فعلت كذا) فلا يجب عليه ذاك الأمر، ولا زوجته تطلق ولا عبده يعتق
[7]: أي: واجبا أو مستحبا، فلا يتعلق النذر بالحرام والمكروه والمباح (مقدورا للناذر فلا يتعلق النذر بشئ غير مقدور للناذر كالطيران
إلى السماء).
[8]: والاعتكاف، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد مع النفس والعدو، والتحلي بالأخلاق الفاضلة، والتجنب عن الأخلاق
الذميمة، ونحو ذلك.
[9]: أي: مع القدرة على الحج ماشيا (ما ركب) أي: المكان الذي كان قد ركب فيه (مطلقا) أي: لم يعني سنة النذر (لزمه كفارة) بلا
إعادة الحج، وكفارة خلف النذر كما مر في كتاب الظهار هو مخيرة بين العتق وإطعام ستين مسكينا أو صوم ستين يوما على تردد من
المصنف، لاحتمال أن تكون كفارته كفارة اليمين مخيرة بين العتق وإطعام أو إكساء عشرة مساكين فإن عجز فصيام ثلاثة أيام.
[10]: أي: بغير عوضا عن المشي يأخذه معه ويذبحه في مكة أو منى على اختلاف.
[11]: فلا يجلس في السفينة ولا ينام (بعد طواف النساء) فلو طاف للنساء في يوم العيد فلا يجب عليه المشي للذهاب إلى منى للمبيت، أو
لرمي الجمرات.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 725
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست