responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 721
الحادية عشرة: إذا حلف، لأقضين دين فلان إلى شهر، كان غاية. ولو قال: إلى حين أو زمان، قال الشيخ: يحمل على المدة، التي حمل عليها نذر الصيام [62]، وفيه إشكال، من حيث هو تعد عن موضع النقل. وما عداه إن فهم المراد به، وإلا كان مبهما.
الثانية عشرة: الحنث يتحقق بالمخالفة اختيارا، سواء كان بفعله أو فعل غيره. كما لو حلف لا أدخل بلدا فدخله بفعله، أو قعد في سفينة فسارت به، أو ركب دابة، أو حمله إنسان [63]. ولا يتحقق الحنث بالإكراه، ولا مع النسيان، ولا مع عدم العلم.
الأمر الرابع في اللواحق وفيه مسائل: الأولى: الأيمان الصادقة كلها مكروهة، ويتأكد الكراهة في الغموس على اليسير من المال [64] نعم، لو قصد دفع المظلمة، جاز وربما وجبت، ولو كذب [65] لكن إن كان يحسن التورية، ورى وجوبا. ومع اليمين، لا إثم ولا كفارة، مثل أن يحلف ليدفع ظالما عن إنسان أو ماله أو عرضه.
الثانية: اليمين بالبراءة [65] من الله سبحانه، أو من رسوله صلى الله عليه وآله، لا تنعقد ولا تجب بها كفارة، ويأثم ولو كان صادقا. وقيل: تجب بها كفارة ظهار [66]، ولم أجد به شاهدا. وفي توقيع العسكري عليه السلام إلى محمد بن يحيى، يطعم عشرة مساكين، ويستغفر الله. ولو قال: هو يهودي، أو نصراني، أو مشرك إن كان كذا، لم تنعقد وكان لغوا.


[62]: في الجواهر: وهي الستة أشهر في (حين) والخمسة أشهر في (زمان) (موضع النقل) أي: العرف يطلق الحين والزمان على كل
قطعة من الوقت مطلقا، وقد نقل شرعا عن هذا الإطلاق إلى الستة والخمسة أشهر في خصوص الصوم، فلا يتعدى إلى غيره، بل
يبقى في غير الصوم على إطلاقه.
[63]: لأن مقدمات هذه اختيارية، فهي اختيارية أيضا لأن ما بالاختيار اختياري (النسيان) للحلف (عدم العلم) بأن هذا هو المحلوف
عليه.
[64]: المراد بالغموس هنا اليمين على الماضي، كأن يقول (والله اشتريت هذا الكتاب بمبلغ دينار).
[65]: ففي خبر زرارة قال للباقر عليه السلام (أنا نمر بالمال على العشارين فيطلبون منا نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا
بذلك فقال عليه السلام: أحلف لهم فهو أحلى من التمر والزبد) والوجوب يكون لإنقاذ نفس محترقة ونحوه، كما لو أراد الظالم أن
يقتل مؤمنا للأمر بالمعروف، فيحلف كاذبا أنه لم يأمر بالمعروف (التورية) هو أن يقول ما ظاهره شئ ويقصد شيئا آخر، ففي المثال
الأنف يقصد إنه لم يأمر بالمعروف حين كان نائبا مثلا.
[65]: وهو أن يقول مثلا (أكون بريئا عن الله، وأنا برئ عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن لم أفعل كذا).
[66]: وهي عتق رقبة فإن عجز فصوم شهرين متتابعين فإن عجز فإطعام ستين مسكينا (هو يهودي) يعني يقول أنا بدل هو.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 721
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست