responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 712
زيد، فقد علق اليمين على مشيئة. فإن قال: شئت، انعقدت اليمين. وإن قال: لم أشأ، لم تنعقد.
ولو جهل حاله، إما بموت أو غيبة، لم ينعقد اليمين لفوات الشرط.
ولو قال: لأدخلن الدار [10] إلا أن يشاء زيد، فقد عقد اليمين، وجعل الاستثناء مشيئة زيد.
فإن قال: زيد، قد شئت ألا تدخل، وقفت اليمين لأن الاستثناء من الإثبات نفي.
ولو قال: لا دخلت إلا أن يشاء فلان، فقال: قد شئت أن يدخل فقد سقط حكم اليمين، لأن الاستثناء من النفي إثبات.
ولا يدخل الاستثناء في غير اليمين [11]، وهل يدخل في الإقرار؟ فيه تردد، والأشبه أنه لا يدخل.
والحروف التي يقسم بها: الباء، والواو، والتاء [12]. وكذا لو خفض ونوى القسم، من دون النطق بحرف القسم، على تردد، أشبهه الانعقاد.
ولو قال: ها الله [13]، كان يمينا، وفي أيمن الله تردد، من حيث هو جمع يمين. ولعل الانعقاد أشبه، لأنه موضوع القسم بالعرف. وكذا: أيم الله، ومن الله، ومن الله [14].
الأمر الثاني في الحالف ويعتبر فيه: البلوغ، وكمال العقل، والاختيار، والقصد.
فلا ينعقد: يمين الصغير، والمجنون، ولا المكره، ولا السكران، ولا الغضبان [15] إلا أن يملك نفسه.


[10]: مع كلمة (والله) (فقد عقد) أي: ثبت (وقفت اليمين) أي: انحلت، لأنه أقسم على الدخول إلا إذا أراد زيد عدم الدخول.
[11]: من العقود والإيقاعات كالبيع، والإجارة، والطلاق والعتق ونحوها لأنه تعليق، ويجب في العقود والإيقاعات التخير، وإنما جاز
التعليق بالمشية في اليمين للدليل الخاص وهي الروايات (وفي الإقرار) كما لو قال (لزيد علي ألف دينار إن شاء الله) (لا يدخل) فلو
دخل بطل الإقرار.
[12]: بالله، والله، تالله (لو خفض) كما لو قال (الله لأدخلن الدار) وعن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال (وكان الله ما أردت
إلا واحدة) بكسر كلمة (الله) بنية تقدير حرف القسم.
[13]: قال في المسالك (مما يقسم به لغة ها الله... وها الله للتلبية يؤتي بها في القسم عند حذف حرفه).
[14]: هذه لغات مختلفة في (أيمن) وفي الجواهر عن بعض اللغويين إن في (أيمن) أربعا وعشرين لغة.
[15]: المكر، غير مختار، والسكران والغضبان الذي لا يشعر ما يقول من شدة الغضب لا قصد لهما (بالقصد) أي: كون قصده اليمين،
لا التعليم، والمسخرة، ونحوهما (من الكافر) فلو حلف حرم عليه الحنث كحرمة سائر المحرمات عليه (صحة التكفير) يعني: لو
حلف الكافر وحنث وأعطى الكفارة هل تصح الكفارة منه (نية القربة) يعني: إن قلنا يعتبر في الكفارة نية القربة فلا تصح من الكافر
لأنه لا يمكنه قصد القربة، وإن قلنا لا يعتبر نية القربة صحت الكفارة من الكافر (وفيه تأمل) في المفصلات.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 712
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست