responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 704
الخامسة: إذا مات صبي مجهول النسب، فأقر إنسان ببنوته [84]، ثبت نسبه صغيرا كان أو كبير، سواء كان له مال أو لم يكن، وكان ميراثه للمقر. ولا يقدح في ذلك احتمال التهمة، كما لو كان حيا وله مال. ويسقط اعتبار التصديق في طرف الميت، ولو كان كبيرا، لأنه في معنى الصغير. وكذا لو أقر ببنوة مجنون، فإنه يسقط اعتبار تصديقه، لأنه لا حكم لكلامه.
السادسة: إذا ولدت أمته ولدا، فأقر ببنوته [85] لحق به، وحكم بحريته بشرط أن لا يكون لها زوج. ولو أقر بابن إحدى أمتيه وعينه، لحق به، ولو ادعت الأخرى، أن ولدها هو الذي أقر به، فالقول قول المقر مع يمينه. ولو لم يعين ومات، قال الشيخ: يعين الوارث، فإن امتنع أقرع بينهما. ولو قيل: باستعمال القرعة بعد الوفاة مطلقا، كان حسنا.
السابعة: لو كان له أولاد ثلاثة من أمة، فأقر ببنوة أحدهم فأيهم عينه كان حرا، والآخران رقا. ولو اشتبه المعين ومات [86]، أو لم يعين، استخرج بالقرعة.
الثامنة: لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين عدلين [87]، ولا يثبت بشهادة رجل وامرأتين على الأظهر، ولا بشهادة رجل ويمين، ولا بشهادة فاسقين، ولو كانا وارثين.
التاسعة: لو شهد الأخوان [88] - وكانا عدلين - بابن للميت، ثبت نسبه وميراثه، ولا يكون ذلك دورا. ولو كانا فاسقين، لم يثبت النسب ولكن يستحق دونهما الإرث.


[84]: أي: قال إن هذا الميت ابني (صغيرا كان) الميت (للمقر) كله مع عدم وارث آخر كالزوج والزوجة، والأولاد والأم، واشترك
المقر معهم إذا كان لهم ورثة آخرون غير المقر (احتمال التهمة) وهي إن إقراره لأجل تحصيل إرثه (كما لو كان) الصبي (حيا وله مال)
وقد سبق بحثه آنفا عند رقم (76) وبعده فراجع (لأنه في معنى الصغير) أي: كالصغير لكونه ميتا لا يمكن في حقه التصديق (ببنوة
مجنون) فإنه يثبت النسب بدون تصديق المجنون.
[85]: أي: قال المولى مني (بشرط أن لا يكون لها زوج) وإلا فالولد للفراش (بابن إحدى أمتيه) يعني: كان للمولى أمتان اسمهما
مثلا صغرى وكبرى وولدتا كلتاهما فأقر المولى أن ابن صغرى لي، فقالت كبرى ابن هو الذي أقر به المولى، فقول المولى معتبر مع حلفه
(أقرع بينهما) بين الولدين (مطلقا) من دون مراجعة الورثة، بل وحتى مع يقين الورثة.
[86]: يعني: عني أحدهم ومات ثم شككنا إنه عين أيهم.
[87]: أو بالشياع والمعروفية كما هو محقق (ولو كانا وارثين) نعم حسب إقرارهما يؤخذان بإقرارهما فيما عليهما لا في مطلق الأحكام من
المحرمية، والزوجية، وغيرهما، فلو كان ثلاثة إخوة، تزوج أحدهم امرأة، فأقر الآخران أنها أختهم وكانا فاسقين لم يبطل نكاحها
ولكن يؤخذان بإقرارهما فإذا مات أبوهم اعتبرت من الوراث بالنسبة إليهما، وكذلك لا يجوز لهما التزوج بابنتها من غير أخيهم،
وهكذا.
[88]: يعني: إخوان لميت (دورا) الدور المتوهم نقله الشيخ الطوسي قده وبيانه: إنه يتوقف ميراثه على صحة إقرارهما، ويتوقف صحة
إقرارهما على ميراثه ويجاب عنه: باختلافهما في الظاهر والواقع، فالمتوقف على صحة الإقرار ظاهرا الميراث الظاهري لا الواقعي،
والذي توقفت صحة الإقرار عليه الميراث الواقعي لا الظاهري (دونهما) لأن مع وجوه الابن لا يرث الأخوة.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 704
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست