responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 703
تصديق الصغير. وهل يعتبر تصديق الكبير؟ ظاهر كلامه [77] في النهاية لا، وفي المبسوط يعتبر، وهو الأشبه. فلو أنكر الكبير [78]، لم يثبت النسب. ولا يثبت النسب في غير الولد، إلا بتصديق المقر به. وإذا أقر بغير الولد للصلب [79]، ولا ورثة له وصدقة المقر به، توارثا بينهما، ولا يتعدى التوارث إلى غيرهما. ولو كان له ورثة مشهورون لم يقبل إقراره في النسب.
الثانية: إذا أقر بولد صغير، ثبت نسبه، ثم بلغ فأنكر، لم يلتفت إلى إنكاره، لتحقق النسب سابقا على الإنكار.
الثالثة: إذا أقر ولد الميت بولد له آخر، فأقرا بثالث، ثبت نسب الثالث إن كانا عدلين [80]، ولو الثالث الثاني لم يثبت نسب الثاني لكن يأخذ الثالث نصف التركة [81] ويأخذ الأول ثلث التركة، والثاني السدس وهو تكملة نصيب الأول. ولو كان الاثنان معلومي النسب، فأقرا بثالث، ثبت نسبه إن كانا عدلين، ولو أنكر الثالث أحدهما، لم يلتفت إليه، وكانت التركة بينهم أثلاثا.
الرابعة: لو كان للميت إخوة وزوجة، فأقرت له بولد، كان لها الثمن [82]. فإن صدقها الأخوة، كان الباقي للولد دون الأخوة. وكذا كل وارث في الظاهر، أقر بمن هو أقرب منه، دفع إليه جميع ما في يده. ولو كان مثله، دفع إليه من نصيبه بنسبة نصيبه. وإن أنكر الأخوة [83] كان لهم ثلاثة الأرباع، وللزوجة الثمن، وباقي حصتها للولد.


[77]: أي: كلام الشيخ الطوسي قدس سره.
[78]: بأن قال رجل ينسب إلى شخص: إنني لست ابنا له (في غير الولد) كالأب والأم، والأخ والأخت، والعمة والخالة، والعم والخال
إلى غير ذلك، فلو قال شخص: أنا ابن عم زيد لا يقبل حتى يصدقه زيد وهكذا.
[79]: الولد للصلب هو ابنه وبنته والولد لغير الصلب هو أولاد ابنه أو بنته وإذا أقر بغير الولد للصلب كما لو قال: زيد أخي، أو ابن ابني،
أو غير ذلك - غير ولدي فقط من أي نوع من النسب كان - (توارثا بينهما) فكل واحد مات ورثه الآخر للإقرار والتصديق (ولا
يتعدى) فلو كان لزيد ابن فلا يرث هو ابن زيد، ولا يرثه ابن زيد (لم يقبل إقراره في النسب) لأنه إقرار في حق الأخرين لا في حق
نفسه، إذ لو أقر مثلا أن زيدا أخوه، فكان معناه إضافة وارث إلى إخوته فيقل إرثهم.
[80]: لحصول البينة على الثالث، وحصول الإقرار في الثاني (ولو أنكر) أي: قال الثالث إن الثاني ليس ولدا لأبي (لم يثبت) لأنه لا
بينة، وإقرار الأول لا ينفذ في حق الثالث.
[81]: لأن الثابت للميت ولدان فقط، فلكل منهما النصف (ويأخذ الأول) لأنه بإقراره بالثاني والثالث جميعا معترف بأن ثلثين من الإرث
ليس له (معلومي النسب) أي: الأول والثاني معلوم أنهما ولدان للميت (لم يلتفت إليه) لثبوت نسبهما بالمعروفية لأن الشهرة
والمعروفية حجة شرعية وعقلانية على النسب.
[82]: لأن الميت إذا كان له ولد فلزوجته الثمن (في الظاهر) أي: كانت نسبته ظاهرة إلى الميت ولم يكن ظاهرا نسبة أقرب منه (ولو كان
مثله) كما لو أقر الأولاد بولد آخر للميت، أو أقر الأخوة بأخ آخر، أو أقر الأعمام بعم آخر وهكذا.
[83]: أي: أنكروا أن يكون للميت ولد (ثلاثة الأرباع) لأن بإنكارهم الولد ثم إقرار منهم على أن زوجته لها الربع، فالربع ليس لهم
(وللزوجة الثمن) حسب إقرارها بالولد، إذ الميت الذي له ولد يكون لزوجته الثمن (وباقي حصتها) أي: الثمن الآخر.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 703
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست