responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 698
الاستثناء النظر الثاني في المقر ولا بد أن يكون: مكلفا [49]، حرا مختارا، جائز التصرف. ولا يعتبر عدالته.
فالصبي لا يقبل إقراره، ولو كان بإذن وليه [50]. أما لو أقر، بما له أن يفعله كالوصية، صح.
ولو أقر المجنون لم يصح، وكذا المكره والسكران.
وأما المحجور عليه للسفه، فإن أقر بمال، لم يقبل فيما عداه كالخلع والطلاق. ولو أقر بسرقة [51] قبل في الحد لا في المال.
ولا يقبل إقرار المملوك: بمال، ولا حد، ولا جناية توجب أرشا أو قصاصا [52]. ولو أقر بمال، تبع به إذا أعتق. ولو كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها، قبل لأنه يملك التصرف، فيملك الإقرار، ويؤخذ ما أقر به، مما في يده وإن كان أكثر [53]، لم يضمنه مولاه، ويتبع به إذا أعتق.
ويقبل إقرار المفلس [54]. وهل يشارك المقر له الغرماء أو يأخذ حقه من الفاضل؟ فيه تردد.
ويقبل وصية المريض [55] في الثلث، وإن لم يجز الورثة. وكذا إقراره للوارث


[49]: أي: بالغا عاقلا (مختارا) مقابل من يقر بإكراه وخوف (جائز التصرف) كمن يقر بمال غيره.
[50]: لأن عبارته مسلوبة شرعا لرفع القلم وعمد الصبر خطأ (كالوصية) وقد مر في كتاب الوصايا صحتها ممن بلغ عشر سنين.
[51]: كما لو قال السفيه (سرقت أنا دينارا من فلان) فيقطع يده لأنه ليس مجنونا وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز أي نافذ، ولا يقبل في
المال فلا يحكم باشتغال ذمته للمقر له بشئ.
[52]: لأن ذلك كله تصرف في ما يتعلق بالمولى.
[53]: كما لو كان ما في يده ألف فأقر بألفين لزيد (ويتبع به) أي: الزائد عن الألف.
[54]: المفلس هو الذي حجر عليه الحاكم الشرعي ومنعه من التصرف في أمواله لكون ديونه أكثر من ممتلكاته فلو أقر بدين
آخر من قبل الحكم عليه بالفلس قبل إقراره (من الفاضل) أي: لو زاد شئ بهدية جديدة ونحوها.
[55]: الذي استمر مرضه حتى مات في ذاك المرض (في الثلث) أي: إلى مقدار ثلث أمواله (للوارث) كما لو أقر أن هذه الدار ملك
لابني، أو ذاك الكتاب ملك لأبي ونحو ذلك (وللأجنبي) يعني غير الوارث وإن كان من أقربائه كأخيه إذا كان له أولاد أو أبوان (مع
التهمة) أي: احتمال أن يكون الإقرار للوارث أو الأجنبي كذبا لجهة أن يحصل هذا الشخص المعين على هذا المال، وأما مع عدم
هذه التهمة فيقبل إقراره وإن كان في أكثر من الثلث، والقول الآخر: عدم قبول الزائد من الثلث حتى مع عدم التهمة. والأقوال
في المسألة عديدة بل بلغت عشرة على بعض النقل.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 698
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست