responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 695
المقر له شيئا من تفسيره، كان القول قول المقر مع يمينه [29].
العاشرة: إذا قال: له في ميراث أبي، أو من ميراث أبي مئة كان إقرارا. ولو قال: في ميراثي من أبي، أو من ميراثي من أبي، لم يكن إقرارا، وكان كالوعد بالهبة [30]. وكذا لو قال: له من هذه الدار صح. ولو قال: من داري، لم يقبل. ولو قال: له في مالي ألف، لم يقبل.
ومن الناس من فرق بين له في مالي، وبين له في داري، بأن بعض الدار لا يسمى دارا، وبعض المال يسمى مالا [31]. ولو قال: في هذه المسائل بحق واجب، أو بسبب صحيح، أو ما جرى مجراه، صح في الجميع.
المقصد الثالث: في الإقرار المستفاد من الجواب فلو قال: لي عليك ألف، فقال: رددتها أو أقبضتها، كان إقرارا [32]. ولو قال: زنها، لم يكن إقرارا. ولو قال: نعم أو أجل أو بلى، كان إقرارا. ولو قال: أنا مقر به، لزمه. ولو قال: أنا مقر واقتصر، لم يلزمه لتطرق الاحتمال [33]. ولو قال: اشتريت مني أو استوهبت فقال: نعم، فهو إقرار. ولو قال: أليس لي عليك كذا، فقال: بلى، كان إقرار. ولو قال: نعم، لم يكن إقرارا [34]، وفيه تردد، من حيث يستعمل الأمران استعمالا ظاهرا.
المقصد الرابع: في صيغ الاستثناء وقواعده ثلاث: الأولى: الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات [34].


[29]: لأنه أعرف بقصده، ولعدم اليقين في غير ما فسر به.
[30]: والفارق الظهور في الإقرار في الأول، ومن الثاني (لم يقبل) قالوا للتناقض بين نسبته إلى نفسه الدالة على إن الكل له، وبين استثناء
بعضه الدال على أن الكل ليس له.
[31]: ففي المال يصح الإقرار، وفي الدار لا يصح (بحق واجب) أي: قال مثلا (له من هذه الدار ألف بحق واجب) أو (له من مالي
ألف بسبب صحيح) (في الجميع) الدار والمال، لأن إضافة هذه الكلمة قرينة على إن النسبة لأدنى ملابسة فلا يشمل الكل.
[32]: لأن ظاهر (الرد والإقباض) إنه كان عليه فردها أو أقبضها (زنها) لأن الدنانير كانت ذهبا سابقا وكانت توزن.
[33]: لاحتمال أن يكون مقرا بشئ آخر، أو بوحدانية الله تعالى مثلا.
[34]: لما ورد في تفسير قوله تعالى (وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى) من
أنهم لو قالوا (نعم) لكفروا، لأن نعم تقرير للكلام الذي قبله إيجابا أو سلبا فلو قالوا (نعم) كان معناه: (ليست أنت ربنا)،
وهكذا ما نحن فيه فلو قال (نعم) كان معناه (ليس لك علي كذا) (الأمران) نعم وبلى (ظاهرا) أي: لهما ظهور عرفي في تصديق
وإثبات الكلام السابق.
[34]: فلو قال (لزيد علي ألف دينار إلا عشرة) كان معناه نفي عشرة، وإذا قال (ليس لزيد علي شئ سوى عشرة دنانير) كان معناه
الإقرار بعشرة


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 695
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست