responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 694
قال: كذا كذا فإن اقتصر، فإليه التفسير [23]. وإن أتبعه بالدرهم نصبا أو رفعا، لزمه درهم وقيل: إن نصب لزمه أحد عشر درهما. ولو قال: كذا وكذا درهما، نصبا أو رفعا [24]، لزمه درهم، وقيل: إن نصبه، لزمه أحد وعشرون، والوجه الاقتصار على اليقين، إلا مع العلم بالقصد.
السادسة: إذا قال: هذه الدار لأحد هذين، ألزم البيان. فإن عين، قبل. ولو ادعاها الآخر، كانا خصمين [25]. ولو ادعى على المقر العلم، كان له إحلافه. ولو أقر للآخر، لزمه الضمان. وإن قال: لا أعلم، دفعها إليهما وكانا خصمين، ولو ادعيا أو أحدهما علمه، كان القول قوله مع يمينه.
السابعة: إذا قال: هذا الثوب، أو هذا العبد لزيد [26]، فإن عين قبل منه، وإن أنكر المقر له، كان القول قول المقر مع يمينه. وللحاكم انتزاع ما أقر به، وله إقراره في يده.
الثامنة: إذا قال: لفلان علي ألف، ثم دفع إليه، وقال: هذه التي كنت أقررت بها كانت وديعة [27]، فإن أنكر المقر له، كان القول قول المقر مع يمينه. وكذا لو قال: لك في ذمتي ألف، وجاء بها وقال: هي وديعة وهذه بدلها. أما لو قال لك في ذمتي ألف، وهذه هي التي أقررت بها، كانت وديعة لم يقبل، لأن ما في الذمة لا يكون وديعة، وليست كالأولى ولا كالوسطى. ولو قال له: علي ألف ودفعها وقال: كانت وديعة، وكنت أظنها باقية فبانت تالفة لم يقبل، لأنه مكذب إقراره [28]. أما لو ادعى تلفها بعد الإقرار، قبل.
التاسعة: إذا قال: له في هذه الدار مئة قبل، ورجع في تفسير الكيفية إليه، فإن أنكر


[23]: سواء فسره بالدرهم أو الدينار، أو الثوب أو غيرها (أحد عشر درهما) لأن أقل عدد مركب من لفظين بلا واو العطف هو أحد عشر،
فهو المتيقن من الإقرار.
[24]: أي: ينصب درهم أو رفعه (أحد وعشرون) لأن أقل عدد مركب من لفظين مع واو والعطف هو واحد وعشرون (والوجه) الصحيح
(على اليقين) أي: على ما يتيقن إقراره عرفا، لا على هذه الاعتبارات.
[25]: المقر، والآخر (العلم) أي: ادعى الآخر أن المقر يعلم أن الدار لي (للآخر) بعد الإقرار للأول، فتعطى الدار للأول، ويجب
على المقر (الضمان) أي: يعطي قيمة تلك الدار للآخر (لا أعلم) أن الدار لأيهما (كان القول قوله) أي: قول المقر في ادعائه
عدم العلم (مع يمينه) على عدم العلم.
[26]: وجعله مبهما هل الثوب أو العبد (المقر له) أي: زيد، كما لو قال زيد بعد تعيين العبد مثلا: لا ليس العبد لي (فول المقر) فيمنع
عن التصرف فيه لإقراره أنه ليس له (انتزاع) لأنه مجهول المالك (وله إقراره) أي: إبقاؤه في يد المقر، لأنه مكلف بإيصاله إلى
صاحبه.
[27]: أي: كان قد أودعه عندي (مع يمينه) لأن الوديعة يجب حفظها، ويجب التخلية بينها وبين المالك، فلعله أراد بكلمة (على)
الإخبار عن هذا الواجب (كالأولى) وهي ما لم يقل في ذمتي، بل قال (على) فقط (كالوسطى) وهي ما قال وهذه بدلها.
[28]: إذ دفعها مناف لتلفها (قبل) لأنه أمين ويقبل قوله.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 694
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست