responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 693
جليل، أو عظيم، أو خطير، أو نفيس، قبل تفسيره ولو بالقليل. ولو قال: كثير، قال الشيخ: يكون ثمانين، رجوعا في تفسير الكثرة إلى رواية النذر، وربما خصها بعض الأصحاب بموضع الورود، وهو حسن. وكذا لو قال: عظيم جدا كان كقوله عظيم، وفيه تردد [19]. ولو قال: أكثر من مال فلان، ألزم بقدره وزيادة، ويرجع في تلك الزيادة إلى المقر. ولو قال: كنت أظن ماله عشرة، قبل ما بنى عليه إقراره ولو ثبت أن مال فلان يزيد عن ذلك، لأن الإنسان يخبر عن وهمه، والمال قد يخفى على غيره صاحبه. ولو قال: غصبتك شيئا، وقال: أردت نفسك، لم يقبل.
الثالثة: الجمع المنكر [20] يحمل على الثلاثة، كقوله: له علي دراهم أو دنانير. ولو قال: ثلاثة آلاف واقتصر، كان بيان الجنس إليه إذا فسر بما يصح تملكه.
الرابعة: إذا قال: له ألف ودرهم، ثبت الدرهم، ويرجع في تفسير الألف إليه. وكذا لو قال: ألف ودرهمان. وكذا لو قال: مئة ودرهم، أو عشرة ودرهم. أما لو قال مئة وخمسون درهما، كان الجميع دراهم [21]، بخلاف مئة ودرهم. وكذا لو قال: ألف وثلاثة دراهم. وكذا لو قال: ألف ومئة درهم، أو ألف وثلاثة وثلاثون درهما.
وقال قال: علي درهم وألف، كانت الألف مجهولة.
الخامسة: لو قال: له علي كذا، كان إليه التفسير، كما لو قال: شئ. ولو فسره بالدرهم [22]، نصبا أو رفعا، كان إقرارا بدرهم. وقيل: إن نصب، كان له عشرون. وقد يمكن هذا مع الاطلاع على القصد. وإن خفض احتمل بعض الدرهم، وإليه تفسير البعضية.
وقيل: يلزمه مئة درهم، مراعاة لتجنب الكسر. ولست أدري، من أين نشأ هذا الشرط؟ ولو


[19]: لاحتمال الفرق بين (عظيم) وبين (عظيم جدا) (وهمه) أي ظنه أو معرفته (لم يقبل لأن المشهور أن الحر لا يغصب هو. إذ فسروا
الغصب بأنه الاستيلاء على مال، لا على شخص حر، ولذلك يعتبر ذلك إقرارا على غصب مال فعليه بيان مقدار ذاك المال.
[20]: أي: الخالي من (أل) (الجنس) أي: دراهم: كتب، قرش، ثياب. أو غير ذلك (يصح تملكه) لا مثل خنزير، أو قنينة خمر،
أو خنفساء، أو نحو ذلك.
[21]: للظهور في كل ذلك (مئة ودرهم) فإنه لا ظهور في كون المئة ماذا؟ (ألف وثلاثة دراهم) فإنه عرفا ظاهر في كون المجموع دراهم
وهكذا الأمثلة التالية (مجهولة) لعدم الظهور فلا يعد إقرارا فيلزم بالتفسير.
[22]: أي: قال: درهما بالنصب، أو قال درهم بالرفع (إقرارا بدرهم) واحد (له عشرون) أي: للمقر له، لأن أقل عدد ينصب تميزه
عشرون (القصد) أي: قصد المقر، إذ لو لم يكن المقر عارفا بالعربية لم يظهر منه ذلك والإقرار تابع للظهور: (خفض) أي: قال
درهم بالجر (بعض الدرهم) فلو قال: أردت نصف أو ربع درهم قبل لأن التميز يجر مع ذلك (مئة درهم) لأنه أقل عدد يجر يميزه،
والنصف والربع ونحوهما ليس عددا بل بعض عدد (هذا الشرط) وهو إخراج الكسر عن ذلك.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 693
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست