responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 692
ولو قال المالك: بعتك أباك، فإذا حلف الولد [11]، انعتق المملوك، ولم يلزمه الثمن.
ولو قال: ملكت هذه الدار من فلان، أو غصبتها منه، أو قبضتها منه، كان إقرارا له بالدار [12]. وليس كذلك لو قال: تملكتها على يده، لأنه يحتمل المعونة.
ولو قال: كان لفلان علي ألف، لزمه الإقرار، لأنه إخبار عن تقدم الاستحقاق، فلا يقبل دعواه في السقوط [13].
المقصد الثاني: في المبهمة [14] وفيها مسائل: الأولى: إذا قال له: علي مال، ألزم التفسير، فإن فسر بما يتمول [15] قبل، ولو كان قليلا. ولو فسر بما لم تجر العادة بتموله كقشر اللوزة والجوزة، لم يقبل. وكذا لو فسر المسلم، بما لا يملكه ولا ينتفع به [16]، كالخمر والخنزير وجلد الميتة، لأنه لا يعد مالا، وكذا لو فسره، بما ينتفع به ولا يملك، كالسرجين النجس والكلب العقور. أما لو فسره بكلب الصيد، أو الماشية، أو كلب الزرع، قبل.
ولو فسره برد السلام لم يقبل، لأنه لم تجر العادة، بالإخبار عن ثبوت مثله في الذمة [17].
الثانية: إذا قال: له علي شئ، ففسره بجلد الميتة أو السرجين النجس، قيل: يقبل لأنه شئ. ولو قيل: لا يقبل، لأنه لا يثبت في الذمة [18]، كان حسنا. ولو قال: مال


[11]: أي: أنكر الولد شراء أبيه، وحلف على ذلك (انعتق المملوك) وهو الأب لإقرار المالك إنه منعتق ببيعه لابنه (ولم يلزمه الثمن)
أي: لا يلزم على الابن دفع الثمن لعدم الإقرار منه بالشراء.
[12]: فعليه أن يثبت نقل الدار إلى نفسه، فلو أنكر (فلان) كانت الدار لفلان (على يده) لأن هذه اللفظة ليس لها ظهور في أن مالكها
(فلان) بل يحتمل أن فلانا كان معنيا له في الثراء، أو وكيلا عنه، أو نحو ذلك.
[13]: أي: في إعطائه الألف بعد ذلك.
[14]: أي: الإقرارات التي ليست واضحة المقصود.
[15]: أي: يعد مالا عرفا.
[16]: أي: لا يجوز للمسلم الانتفاع به والتعرف فيه (كالسرجين) يعني الغائط فإنه قسمان نجس كغائط الإنسان وكل حيوان محرم اللحم
ذي نفس سائلة كالسباع البرية وطاهر كخرء كل حيوان محلل اللحم كالإبل والبقر والغنم، أو محرم اللحم مما لا نفس سائلة له كخرء
الأسماك المحرمة (العقور) هو الكلب يعيد به مرض بعض كل شئ، وذلك لأن الانتفاع غير المالية (قبل) لأن هذه الأقسام من
الكلب مال شرعا.
[17]: في الجواهر: بل لأنه ليس مالا لغة وعرفا.
[18]: فليس يطلق على مثله (علي) (ولو بالقليل) أي: بقليل من المال كدرهم مثلا وذلك لاحتمال أن يكون الشخص ممن يستعظم حق
الناس ولو قليله، ونحو ذلك (رواية النذر) وحاصلها: إن من نذر الصدقة بمال كثير لزمه ثمانون درهما لقوله تعالى (لقد نصركم
الله في مواطن كثيرة) المفسرة بثمانين موطنا (بموضع الورود) أي: النذر فقط (وهو حسن) لأنه غير ظاهر في ذلك مطلقا، وفي النذر
يقال له للنص، والنص لا عموم له لكل باب.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 692
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست