responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 691
ولو كان نقدان غالبان، أو وزنان مختلفان، وهما في الاستعمال سواء، رجع في التعيين إلى المقر.
ولو قال: له علي درهم ودرهم، لزمه اثنان. وكذا ثم درهم أو قال درهم فدرهم [5].
أما لو قال: فوق درهم، أو مع درهم، أو قبل درهم، أو بعده لزمه درهم واحد، لاحتمال أن يكون أراد مع درهم لي: فيقتصر على المتيقن. وكذا لو قال: درهم في عشرة، ولم يرد الضرب.
ولو قال: غصبته ثوبا في منديل، أو حنطة في سفينة، أو ثيابا في عيبة [6]، لم يدخل الظرف في الإقرار.
ولو قال: له عندي عبد عليه عمامة، كان إقرارا بهما [7]، لأن له أهلية الإمساك. وليس كذلك لو قال: دابة عليها سرج.
ولو قال: له قفيز حنطة، بل قفيز شعير، لزمه القفيزان [8]. وكذا لو قال: له هذا الثوب، بل هذا الثوب.
أما لو قال: له قفيز، بل قفيزان، لزمه القفيزان حسب [9]. ولو قال: له درهم، بل درهم، لزمه درهم واحد.
ولو أقر لميت بمال، وقال: لا وارث له غير هذا، ألزم التسليم إليه.
ولو قال له: علي ألف، إذا جاء رأس الشهر، لزمه الألف. وكذا لو قال: إذا جاء رأس الشهر، فله علي ألف. ومنهم من فرق [10] وليس شيئا.


[5]: لأن ظاهر العطف المغايرة (على المتيقن) إذ لا ظاهر في البين، والمتيقن إقراره درهم واحد في عشرة فيحتمل واحد من عشرة، ويحتمل
واحد مضروب في عشرة فيكون إقرارا بعشرة، لكن حيث لا ظهور في الثاني والمتيقن هو الأول فيلزم بدفع درهم واحد.
[6]: أي الصندوق (الظرف) وهو المنديل، والسفينة، والعيبة.
[7]: أي: بالعبد وبالعمامة، لأن للعبد يدا على عمامته، والعبد وما في يده لمولاه، فتكون العمامة داخلة في الإقرار (دابة عليها
سرج) إذ لا يد للدابة شرعا.
[8]: لأن إنكار الإقرار لا يقبل، والقفيز كيل كان معروفا سابقا ومقداره ثمانية أمداد أو ثمانية أصوع قال في مجمع البحرين (والأول أشبه
لما جاء مفسرا بالمد) والمد ثلاثة أرباع الكيلو تقريبا، والصاع ثلاثة كيلوات تقريبا.
[9]: لا ثلاثة - كما قال بعض العامة - إذ بل قفيزان إضافة إقرار بقفيز ثان وليس إقرارا ثانيا مع الإقرار الأول (درهم واحد) لاحتمال أن
يكون أضرب ليقر بشئ آخر ثم تذكر فأكد إقراره الأول.
[10]: فأبطل الإقرار إذا قدم الشرط لكونه تعليقا، وصح الإقرار إذا أخر الشرط (وليس شيئا) هذا الفرق، لعدم كونه عرفيا، وليس
تعليقا للإقرار بل هو تعليق لزمان وجوب المقر به.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 691
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست