responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 689
الرابعة: إذا جنت أم الولد خطأ، تعلقت الجناية برقبتها [125]، وللمولى فكها. وبكم يفكها؟ قيل: بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمتها وقيل: بأرش الجناية، وهو الأشبه. وإن شاء دفعها إلى المجني عليه. وفي رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام: جنايتها في حقوق الناس على سيدها. ولو جنت على جماعة، فالخيار للمولى أيضا بين فديتها، أو تسليمها إلى المجني عليهم أو ورثتهم، على قدر الجنايات [126].
الخامسة: روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام: في وليدة نصرانية، أسلمت عند رجل، وولدت منه غلاما ومات، فأعتقت وتزوجت نصرانيا وتنصرت، وولدت. فقال عليه السلام [127]: ولدها لابنها من سيدها، وتحبس حتى تضع. فإذا ولدت فاقتلها، وفي النهاية: يفعل بها ما يفعل بالمرتدة، والرواية شاذة.


[125]: لا بمال المولى.
[126]: فإن كانت الجنايات تستوعب كل قيمتها سلمتها إليهم، وإن كانت تستوعب نصف قيمتها سلمت نصفها إليهم يسترقونها، أو
يبعونها.
[127]: " قضى علي عليه السلام أن يعرض عليها الإسلام فأبت قال: أما ما ولدت من ولد فهو لابنها من سيدها الأول وأحبسها حتى
تضع، ما في بطنها فإذا ولدت فاقتلها " (والرواية شاذة) في الجواهر: " أن الرواية قضية في واقعة رأى أمير المؤمنين عليه السلام
المصلحة في قتلها ولو من حيث زناها بنصراني وغيره ".


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 689
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست