responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 686
وإن كانت أقل، اقتص منه.
ولو كانت الجناية خطأ، تعلق بالعاقلة بقدر الحرية، وبرقبته بقدر الرقبة. وللمولى أن يفدي نصيب الرقبة، بنصيبها من أرش الجناية، سواء كانت الجناية على عبد أو حر.
ولو جنى عليه حر، فلا قصاص، وعليه الأرش. وإن كان رقا [110] اقتص منه.
المقصد الثالث. في أحكام المكاتب في الوصايا وفيه مسائل: الأولى: لا تصح الوصية برقبة المكاتب [111]، كما لا يصح بيعه. نعم لو أضاف الوصية به، إلى عوده في الرق جاز، كما لو قال: إن عجز وفسخت كتابته، فقد أوصيت لك به. ويجوز الوصية بمال الكتابة. ولو جمع بين الوصيتين، لواحد أو لاثنين، جاز.
الثانية: لو كاتبه مكاتبة فاسدة، ثم أوصى به جاز. ولو أوصى بما في ذمته، لم يصح [112]. وإن قال: فإن قبضت منه، فقد أوصيت به لك، صح.
الثالثة: إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقي عليه، فهو وصية بالنصف وزيادة، وللورثة المشية في تعيين الزيادة. ولو قال: ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثله، فهو وصية لما عليه [113]، وبطلت في الزائد. ولو قال: ضعوا عنه ما شاء، فإن شاء وأبقى شيئا، صح.
وإن شاء الجميع، قيل: لا يصح، ويبقى منه شئ بقرينة حال اللفظ.
الرابعة: إذا قال: ضعوا عنه أوسط نجومه [114]، فإن كان فيها أوسط عددا أو قدرا،


[110]: أي: كان الجاني رقا.
[111]: بأن يوصي مولى المكاتب إنه إذا مات يعطي المكاتب إلى شخص (بمال الكتابة) أي: بإعطائه لشخص (الوصيتين) مال الكتابة إن
أداه المكاتب، وعين المكاتب إن عجز عن الأداء (لواحد) أي كلتا الوصيتين (أو لاثنين) بأن قال: إذا أنا مت وأعطى المكاتب مال
الكتابة فادفعوا المال إلى زيد، وإن عجز عن دفع المال فادفعوا نفس المكاتب إلى عمرو.
[112]: إذ ليس بذمة المكاتب شيء مع بطلان عقد المكاتبة (فإن قبضت) أنا أو أنت (صح) لأنها وصية بكسب العبد الذي هو للمولى وله
الحق في أن يوصي به، وليس وصية بمال الكتابة.
[113]: لأن أكثر ما عليه نصف وزيادة، ومثل ذلك نصف آخر وزيادة، فالنتيجة كل ما على المكاتب من مال الكتابة، وزيادة (حال
اللفظ) إذ ظاهر (ما شاء) إنه ما شاء من مال الكتابة لأكل مال الكتابة (من أصل التركة) وهو قول غير المشهور من أن منجزات
المريض يكون من أصل المال وإن كان أكثر من الثلث.
[114]: أي: المتوسط من أقساطه (عددا) كما لو كانت أقساطه ثلاثة فالمتوسط هو الثاني (قدرا) كما لو كانت أقساطه أربعة الأول والثاني
كل واحد ديناران، والثالث ثلاثة دنانير، والرابع أربعة دنانير، فالأوسط مقدارا هو الثالث لأنه متوسط المقدار بين دينارين وأربعة
دنانير (الأمران) الأوسط عددا، وقدرا، مثاله: كان على المكاتب ثلاثة أقساط الأول دينار، والثاني أربعة دنانير والثالث ديناران،
فالمتوسط عددا هو أربعة دنانير والمتوسط قدرا هو دينار.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 686
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست