responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 672
وأطلق الشيخ الجواز وفيه إشكال، ينشأ من زوال ملك المرتد عن فطرة.
ولو دبر الكافر فأسلم [20]، بيع عليه، سواء رجع في تدبيره أم لم يرجع. ولو مات قبل بيعه، وقبل الرجوع في التدبير، تحرر من ثلثه. ولو عجز الثلث، تحرر ما يحتمله، وكان الباقي للوارث. فلو كان مسلما، استقر ملكه. وإن كان كافرا، بيع عليه.
ويصح تدبير الأخرس بالإشارة. وكذا رجوعه [21]. ولو دبر صحيحا ثم خرس، ورجع بالإشارة المعلومة، صح.
الثالث في الأحكام وهي مسائل: الأولى: التدبير بصفة الوصية [22]، يجوز الرجوع فيه قولا، كقوله: رجعت في هذا التدبير. وفعلا: كأن يهب، أو يعتق، أو يقف، أو يوصي، سواء كان مطلقا أو مقيدا. وكذا لو باعه، بطل تدبيره. وقيل: إن رجع في تدبيره، ثم باع، صح بيع رقبته. وكذا إن قصد ببيعه الرجوع.
وإن لم يقصد، مضى البيع في خدمته [23] دون رقبته، وتحرر بموت مولاه. ولو أنكر المولى تدبيره [24]، لم يكن رجوعا [24]. ولو ادعى المملوك التدبير، وأنكر المولى فحلف، لم يبطل التدبير في نفس الأمر.
الثانية: المدبر ينعتق بموت مولاه، من ثلث مال المولى، فإن خرج منه [25]، وإلا تحرر من


[20]: أي: فأسلم المملوك (ولو مات قبل بيعه) أي: مات المولى الكافر قبل بيع مملوكه المسلم (فلو كان مسلما) أي: لو كان
الوارث مسلما (بيع عليه) على الوارث ما بقي من المملوك رقا.
[21]: أي: بالإشارة أيضا (صحيحا) أي: بلسانه حال كونه غير أخرس.
[22]: يعني: حكمه حكم الوصية، فكما يجوز الرجوع في الوصية والغاؤها كذلك التدبير (أو يقف) أي: يجعله وقفا (أو يوصي)
بإعطاء هذا العبد لفلان بعد موتي (مطلقا) أي: سواء كان التدبير معلقا على مطلق الموت، أو مقيدا بالموت في سنة كذا، أو
سفر كذا، ونحوهما.
[23]: أي: لم يقع البيع على غير المملوك، بل يقع البيع على منافعه ما دام المولى حيا.
[24]: وفائدته أنه إن ثبت ببينة أو نحوها التدبير رتب الأثر عليه فيتحرر بعد الموت، كما أنه إن حصل العلم للمملوك بأن المولى دبره جاز
له الفرار بعد موته لأنه عالم بحرية نفسه حينئذ (في نفس الأمر) فيجوز للمملوك ترتيب آثار الحرية على نفسه بعد موت المولى إذا
كان عالما بالتدبير بينه وبين الله تعالى.
[25]: أي: كانت قيمته أقل من الثلث أو بقدر الثلث (سواه) أي: لا مال للمولى إطلاقا غير هذا المملوك المدبر (جماعة) أي:
مماليك متعددين (بالأول فالأول) أي: أول من دبره، ثم ثاني من دبره وهكذا إذا كان تدبيره لهم بالترتيب.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 672
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست