responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 671
حملت بمملوك، سواء كان عن عقد أو زنا أو شبهة [12]، كان مدبرا كأمه. ولو رجع المولى في تدبيرها، لم يكن له الرجوع في تدبير ولدها. وقيل: له الرجوع، والأول مروي.
وكذا المدبر، إذا أتى بولد مملوك [13]، فهو مدبر كأبيه.
ولو دبرها، ثم رجع في تدبيرها، فأتت بولد ستة أشهر فصاعدا من حين رجوعه [14]، لم يكن مدبرا لاحتمال تجدده. ولو كان لدون ستة أشهر، كان مدبرا لتحقق الحمل بعد التدبير.
ولو دبرها حاملا، قيل: إن علم بالحمل فهو مدبر، وإلا فهو رق، وهي رواية الوشاء [15]، وقيل: لا يكون مدبرا، لأنه لم يقصد بالتدبير، وهو أشبه.
الثاني في المباشر [16] ولا يصح التدبير: إلا من بالغ، عاقل، قاصد، مختار، جائز التصرف.
فلو دبر الصبي [17]، لم يقع تدبيره. وروي: أنه إذا كان مميزا، له عشر سنين، صح تدبيره.
ولا يصح تدبير: المجنون، ولا المكره، ولا السكران، ولا الساهي. وهل يصح التدبير من الكافر؟ الأشبه نعم، حربيا كان أو ذميا.
ولو دبر المسلم، ثم ارتد، لم يبطل تدبيره، ولو مات في حال ردته عتق المدبر، هذا إذا كان ارتداده لا عن فطرة [18]. ولو كان عن فطرة لم ينعتق المدبر بوفاة المولى، لخروج ملكه عنه، وفيه تردد، ولو ارتد لا عن فطرة، ثم دبر، صح على تردد. ولو كان عن فطرة لم يصح [19].


[12]: فيما كان الزوج أو الزاني أو المشتبه مملوكا، أو شرط الرقية في الزواج.
[13]: من مملوكة، أو بشرط الرقية.
[14]: أي: ولد الجنين بعد مضي ستة أشهر من رجوعه عن التدبير لاحتمال أن يكون الولد مخلوقا بعد الرجوع فلا يكون مدبرا.
[15]: هو من العلماء من أصحاب الرضا والهادي عليهما السلام (وهو أشبه) لموثقة معارضة لرواية الوشاء معمول بها من قبل
المشهور كما قيل.
[16]: وهو المالك الذي يتولى التدبير.
[17]: المالك لمملوك.
[18]: بأن كان في الأصل كافرا قد أسلم ثم ارتد ويسمى الملي، والفطري هو الذي كان في الأصل مسلما ثم ارتد.
[19]: لأنه لا ملك له، فكيف يتصرف بالتدبير في مال انتقل إلى وارثه (وأطلق الشيخ) يعني قال الشيخ الطوسي قده يجوز تدبير المرتد،
ولم يفرق بين الملي والفطري.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 671
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست