اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 3 صفحة : 669
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد التدبير: هو عتق العبد، بعد وفاة المولى. وفي صحة تدبيره، بعد وفاة غيره كزوج المملوكة [1]، ووفاة من يجعل له خدمة تردد، وأظهره الجواز، ومستنده النقل. والعلم به يستدعي بيان ثلاثة مقاصد: الأول في العبارة وما يحصل به التدبير. والصريح. أنت حر بعد وفاتي، أو إذا مت فأنت حر أو عتيق أو معتق. ولا عبرة باختلاف أدوات الشرط [2]. وكذا لا عبرة باختلاف الألفاظ التي يعبر بها عن المدبر، كقوله: هذا أو هذه أو أنت أو فلان. وكذا لو قال: متى مت، أو أي وقت، أو أي حين [3]. وهو ينقسم: إلى مطلق، كقوله: إذا مت. وإلى مقيد، كقوله: إذا مت في سفري هذا، أو من مرضي هذا، أو في سنتي هذه، أو في شهري، أو في شهر كذا. ولو قال: أنت مدبر واقتصر، لم ينعقد. أما لو قال: فإذا مت فأنت حر [4]، صح، وكان الاعتبار بالصيغة لا بما تقدمها.
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد [1]: بأن يقول المولى لأمته المزوجة (أنت حرة لوجه الله بعد وفاة زوجك) (يجعل له خدمته) كأن يقول لمملوكه: (أنت لزيد تخدمه حتى يموت زيد فإذا مات فأنت حر لوجه الله) (النقل) أي: الرواية الخاصة. [2]: بأن يقول (إن مت) (لو مت) (إذا مت) (مهما مت) فكلها واحد. [3]: مما يدل على الزمان. [4]: أي: قال ذلك بعد قوله (أنت مدبر) (بالصيغة) وهي فإذا مت فأنت حر (لما تقدمها) وهو: أنت مدبر.
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 3 صفحة : 669