responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 669
كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد التدبير: هو عتق العبد، بعد وفاة المولى. وفي صحة تدبيره، بعد وفاة غيره كزوج المملوكة [1]، ووفاة من يجعل له خدمة تردد، وأظهره الجواز، ومستنده النقل.
والعلم به يستدعي بيان ثلاثة مقاصد: الأول في العبارة وما يحصل به التدبير.
والصريح. أنت حر بعد وفاتي، أو إذا مت فأنت حر أو عتيق أو معتق.
ولا عبرة باختلاف أدوات الشرط [2]. وكذا لا عبرة باختلاف الألفاظ التي يعبر بها عن المدبر، كقوله: هذا أو هذه أو أنت أو فلان. وكذا لو قال: متى مت، أو أي وقت، أو أي حين [3].
وهو ينقسم: إلى مطلق، كقوله: إذا مت.
وإلى مقيد، كقوله: إذا مت في سفري هذا، أو من مرضي هذا، أو في سنتي هذه، أو في شهري، أو في شهر كذا.
ولو قال: أنت مدبر واقتصر، لم ينعقد.
أما لو قال: فإذا مت فأنت حر [4]، صح، وكان الاعتبار بالصيغة لا بما تقدمها.


كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد
[1]: بأن يقول المولى لأمته المزوجة (أنت حرة لوجه الله بعد وفاة زوجك) (يجعل له خدمته) كأن يقول لمملوكه: (أنت لزيد تخدمه
حتى يموت زيد فإذا مات فأنت حر لوجه الله) (النقل) أي: الرواية الخاصة.
[2]: بأن يقول (إن مت) (لو مت) (إذا مت) (مهما مت) فكلها واحد.
[3]: مما يدل على الزمان.
[4]: أي: قال ذلك بعد قوله (أنت مدبر) (بالصيغة) وهي فإذا مت فأنت حر (لما تقدمها) وهو: أنت مدبر.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 669
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست