responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 653
دون من فراق الأول، لم ينتف عنه إلا باللعان.
الركن الثاني في الملاعن: ويعتبر كونه بالغا عاقلا.
وفي لعان الكافر روايتان، أشهرهما أنه يصح [28]. وكذا القول في المملوك.
ويصح لعان الأخرس، إذا كان له إشارة معقولة، كما يصح طلاقه وإقراره. وربما توقف شاذ منا، نظرا إلى تعذر العلم بالإشارة وهو ضعيف إذ ليس حال اللعان بزائد عن حال الإقرار بالقتل.
ولا يصح اللعان، مع عدم النطق، وعدم الإشارة المعقولة.
ولو نفى ولد المجنونة [29]، لم ينتف إلا باللعان. ولو أفاقت فلاعنت صح، وإلا كان النسب ثابتا، والزوجية باقية. ولو أنكر ولد الشبهة [30]، انتفى عنه، ولم يثبت اللعان. وإذا عرف انتفاء الحمل، لاختلال شروط الالتحاق أو بعضها [31]، وجب إنكار الولد واللعان، لئلا يلتحق بنسبه من ليس منه.
ولا يجوز إنكار الولد للشبهة [32]، ولا للظن، ولا لمخالفة صفات الولد لصفات الواطئ.
الركن الثالث في الملاعنة ويعتبر فيها: البلوغ، وكمال العقل، والسلامة من الصمم والخرس، وأن


[28]: فلو نفى الكافر ولده، أو قذف زوجته مع تمام الشروط وتحاكما عندنا حكم عليهما باللعان (في المملوك) إذا قذف زوجته أو نفى
ولده (معقولة) بحيث يفهم منها القذف أو نفى الولد ويفهم منها الشهادات.
[29]: يعني: لو كان لشخص زوجة مجنونة فأتت بولد، فأنكره الزوج، لا يخرج بالإنكار عن كونه ولده شرعا ويجري عليه جميع أحكام
الولد.
[30]: فرضه كما لو كانت امرأة ذات زوج فوطأها شخص آخر شبهة فأتت لولد بين ستة أشهر وأقصى الحمل من وطء المشتبه ووطء
الزوج كليهما. في هذه الصورة لو نفى المشتبه الولد انقطع عنه بدون الاحتياج إلى لعان، لأن الولد للفراش، وفي الجواهر قال
(إذا لم يعترف بوطئها بحيث يلحق به الولد ولم يعلم منه ذلك).
[31]: كما لو يدخل بها، أو ولد لأقل من ستة أشهر من الوطء، أو أكثر من أقصى الحمل، أو غير ذلك (من ليس منه) فإن له أثارا)
في النكاح، والميراث، والنظر، والانعتاق على المحارم، أو على العمودين وغير ذلك.
[32]: أي: لاحتمال أن لا يكون منه، كما لو وطأ مشتبه زوجته، أو زنى رجل بزوجته فيما ولدت بين أقل وأقصى الحمل من وطء
الزوج أيضا فإن الولد شرعا له لقوله صلى الله عليه وآله (الولد للفراش).


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 653
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست