اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 3 صفحة : 634
ولو أعتق شقصا من عبد مشترك [76]، نفذ العتق في نصيبه، فإن نوى الكفارة وهو موسر، أجزأ إن قلنا: إنه ينعتق [77] بنفس اعتاق الشقص. وأن قلنا: لا ينعتق إلا بأداء قيمة حصة الشريك، فهل يجزي عند أدائها؟ قيل: نعم، لتحقق عتق الرقبة، وفيه تردد، منشأه تحقق عتق الشقص أخيرا، بسبب بذل العوض لا بالإعتاق [78]. ولو كان معسرا [79]، صح العتق في نصيبه، ولا يجزي عن الكفارة، ولو أيسر بعد ذلك، لاستقرار الرق في نصيب الشريك. ولو ملك النصيب، ونوى إعتاقه [80] عن الكفارة، صح وأن تفرق، لتحقق عتق الرقبة. ولو أعتق المرهون [81]، لم يصح ما لم يجز المرتهن. وقال الشيخ: يصح مطلقا [82]، إذا كان موسرا، وتكلف أداء المال إن كان حالا، أو رهنا بدله إن كان مؤجلا، وهو بعيد. ولو قتل [83] عمدا فأعتقه في الكفارة، فللشيخ قولان [84]، والأشبه المنع. وإن قتل خطأ، قال في المبسوط، لم يجز عتقه، لتعلق حق المجني عليه برقبته. وفي النهاية يصح، ويضمن السيد دية المقتول [85]، وهو حسن. ولو أعتق عنه معتق بمسألته صح، ولم يكن له عوض. فإن شرط عوضا، كأن يقول: أعتق وعلي عشرة صح، ولزمه العوض.
[76]: (شقص) على وزن (علم) يعني: البعض. [77]: أي: ينعتق الكل بالسراية فورا، ثم يجب عليه دفع قيمة البقية من العبد إلى صاحبها. [78]: يعني: نصف العتق بالإعتاق، ونصفه الآخر بأداء الثمن، لا بالإعتاق، فكأنه لم يعتق إلا نصفه. [79]: أي: كان معتق البعض لا مال حتى يوفي قيمته باقي العبد (أيسر) أي: صار صاحب مال بعد ذلك (لاستقرار) أي: لبقاء بقية العبد رقا عن عتق بعضه. [80]: (النصيب) أي: نصيب الشريك أيضا، بأن صار العبد كله له (إعتاقه) أي: الكل (صح) كفارة (وأن تفرق) سبب الملك، بأن كان بعضه بالإرث وبعضه بالشراء، أو غير ذلك. [81]: أي: أعتق مالك العبد، العبد الذي جعله رهنا عند (زيد) (المرتهن) هو زيد في المثال. [82]: سواء أجاز المرتهن أم لا (موسرا) أي: غنيا (أي كان) الدين (حالا) أي: وصل وقت أدائه (أو) تكلف (رهنا) بدل العبد (إن كان) الدين (مؤجلا) ولم يبلغ وقت أدائه. [83]: أي: قتل العبد شخصا عمدا. [84]: (فللشيخ) هو الشيخ الطوسي قدس سره (قولان) قول يصح العتق لأنه مالك، وقول لا يصح العتق لأنه متعلق لحق ولي المقتول. [85]: (السيد) أي: المولى المالك للعبد (دية المقتول) إذا لم تكن الدية أكثر من قيمة العبد.
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 3 صفحة : 634