responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 631
الأولى: من حلف بالبراءة [52]، فعليه كفارة ظهار، فإن عجز فكفارة يمين، وقيل: يأثم ولا كفارة [53]، وهو أشبه.
الثانية: في جز المرأة شعرها في المصاب، عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، وقيل: مثل كفارة الظهار، والأول مروي. وقيل: تأثم ولا كفارة، استضعافا للرواية وتمسكا بالأصل [54].
الثالثة: تجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب، وخدش وجهها، وشق الرجل ثوبه، في موت ولده أو زوجته، كفارة يمين [55].
الرابعة: كفارة الوطء في الحيض مع العمد، والعلم بالتحريم والتمكن من التكفير [56]، قيل: تستحب، وقيل: تجب، وهو الأحوط. ولو وطأ أمته حائضا، كفر بثلاثة أمداد من الطعام.
الخامسة: من تزوج امرأة في عدتها، فارقها وكفر بخمسة أصوع من دقيق [57]. وفي وجوبها خلاف، والاستحباب أشبه.
السادسة: من نام عن العشاء حتى جاوز نصف الليل [58]، أصبح صائما على رواية فيها ضعف، ولعل الاستحباب أشبه.
السابعة: من نذر صوم يوم فعجز عنه، أطعم مسكينا مدين فإن عجز تصدق بما استطاع، فإن عجز استغفر الله، وربما أنكر ذلك قوم، بناء على سقوط النذر، مع تحقق


[52]: في الجواهر (من الله تعالى شأنه، أو من رسوله (صلى الله عليه وآله) أو من الأئمة عليهم السلام) مثلا قال أنا برئ من الله إن جئت دارك،
ثم خالف وجاء، أو قال أنا برئ من رسول الله (صلى الله عليه وآله) أو قال: أنا برئ من علي بن أبي طالب، أو من الحسن، أو من
الحسين الخ.
[53]: وأنما عليه الاستغفار فقط للمعصية.
[54]: (جز) أي: قص (في المصاب) أي: إظهارا للحزن، لأنه نوع حزن كان يعمل سابقا (مثل كفارة الظهار) أي بالتريب،
العتق فإن عجز، فالصيام، فإن عجز فالاطعام (استضعافا) أي: اعتبار الرواية ضعيفة السند، وهي خبر طالب بن سوير
عن الصادق عليه السلام (وتمسكا بالأصل) أي: أصالة عدم الكفارة.
[55]: وهي كفارة اجتمع فيها الأمران، وفي المتن ذكرها عند رقم (50).
[56]: كفارته دينار في الثلث الأول من الحيض، ونصف دينار في الثلث الثاني وربع دينار في الثلث الأخير (والتمكن) أي: قادرا على
إعطاء الكفارة (ثلاثة أمداد) يقرب من كيلوين وربع كيلو.
[57]: (فارق) أي: انفصل عنها (أصوع) جمع (صاع) وكل صاع قرابة ثلاثة كيلوات (دقيق) الطحين.
[58]: أي: قضيت صلاة العشاء عنه لكونه نائما إلى بعد نصف الليل، لا ما إذا تركها عمدا مثلا.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 631
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست