responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 619
والشرط إنما يبطل إذا لم يقتضه العقد، فلو قال: فإن رجعت رجعت، لم يبطل هذا الشرط، لأنه من مقتضى الخلع. وكذا لو شرطت هي الرجوع في الفدية [53].
أما لو قال: خالعتك إن شئت، لم يصح، ولو شاءت، لأنه شرط ليس من مقتضاه.
وكذا لو قال: خالعتك إن ضمنت لي ألفا، أو إن أعطيتني ألفا، أو ما شاكله. وكذا: متى، أو مهما، أو أي وقت، أو أي حين [54].
النظر الرابع في الأحكام: وفيه مسائل.
الأولى: لو أكرهها على الفدية، فعل حراما. ولو طلق به صح الطلاق، ولم تسلم إليه الفدية، وكان له الرجعة [55].
الثانية: لو خالعها، والأخلاق ملتئمة، لم يصح الخلع ولا يملك الفدية. ولو طلقها والحال هذه بعوض، لم يملك العوض، وصح الطلاق وله الرجعة [56].
الثالثة: إذا أتت بفاحشة، جاز عضلها، لتفدي نفسها، وقيل: هو منسوخ ولم يثبت [57].
الرابعة: إذا صح الخلع، فلا رجعة له، ولها الرجوع في الفدية، ما دامت في العدة، ومع رجوعها يرجع إن شاء [58].


[53]: (فإن رجعت) في البذل وأخذتيه (رجعت في الخلع وأبطلته وكذا) أي: لا يبطل الشرط (في الفدية) يعني: لو قالت
الزوجة بشرط أنك إن رجعت إلي أنا أيضا أرجع في البذل.
[54]: (إن شئت) - بكسر التاء - (ليس من مقتضاه) أي: من مقتضى الخلع (إن ضمنت) بكسر التاء - (وكذا متى الخ) أي: لو قال
(خالعتك من أعطيتني ألفا، أو مهما أعطيتيني، أو أي وقت أعطيتيني، أو أي حين أعطيتيني ألفا).
[55]: لأنه يقع طلاقا، لا خلعا، والطلاق يجوز الرجوع فيه إذا كان رجعيا.
[56]: (والحال هذه) أي: الأخلاق ملتئمة، يعني، بلا كراهية بينهما.
[57]: (بفاحشة) هي الزنا بالإجماع، وفي غير الزنا خلاف (عضلها) أي: سوء المعاشرة معها حتى تضطر إلى أن (تفدي نفسها) أي: تبذلا مالا ليخلعها الزوج به، (ولم يثبت) أي: نسخ هذا الحكم وهو جواز سوء المعاشرة معها حتى تضطر إلى أن (تفدي نفسها) أي:
تبذلا مالا ليخلعها الزوج به (ولم يثبت) أي: نسخ هذا الحكم وهو جواز سوء المعاشرة معها حيث تفدي نفسها. والأصل في هذا
الحكم قوله تعالى (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) وقيل إن الناسخ لها قوله تعالى (الزانية
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة) بتقريب أن الفصل كان قبل نزول الحد، ونسخ بالحد.
[58]: (ومع رجوعها) يعني: إذا رجعت الزوجة وطلبت من الزوج ارجاع الفدية، وجب على الزوج إرجاعها ما دامت في العدة،
وحينئذ يجوز له أيضا الرجوع إليها وإبطال الخلع.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 619
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست