responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 615
وينصرف الإطلاق، إلى غالب نقد البلد، ومع التعيين إلى ما عين [17]. ولو خالعها على ألف، ولم يذكر المراد ولا قصد [18]، فسد الخلع.
ولو كان الفداء مما لا يملكه المسلم كالخمر، فسد الخلع، وقيل: يكون رجعيا، وهو حق إن اتبع بالطلاق، وإلا كان البطلان أحق.
ولو خالعها على خل فبان خمرا صح، وكان له بقدره خل. ولو خلع على حمل الدابة، أو الجارية، لم يصح [19].
ويصح بذل الفداء منها، ومن وكيلها، وممن يضمنه بإذنها [20].
وهل يصح من المتبرع [21]؟ فيه تردد، والأشبه المنع. أما لو قال: طلقها على ألف من ما لها وعلى ضمانها، أو على عبدها هذا وعلى ضمانها [22]، صح. فإن لم ترض بدفع البذل، صح الخلع، وضمن المتبرع، وفيه تردد [23]. ولو خالعت في مرض الموت صح، وإن بذلت أكثر من الثلث وكان من الأصل [24]، وفيه قول: إن الزائد عن مهر المثل [25] من الثلث، وهو أشبه.
ولو كان الفداء رضاع ولده صح، مشروطا بتعيين المدة. وكذا لو طلقها على نفقته [26]. بشرط تعيين القدر الذي يحتاج إليه، من المأكل والكسوة والمدة. ولو مات قبل المدة، كان للمطلق استيفاء ما بقي، فإن كان رضاعا رجع بأجرة مثله، وأن كان إنفاقا رجع


[17]: فلو قالت في العراق (ألف دينار) انصرف إلى الدينار العراقي، نعم لو قالت في العراق: ألف دينار كويتي تعين الدينار الكويتي
[18]: أي لم يذكر باللسان، ولا قصد بالقلب (فسد الخلع) وكان طلاقا رجعيا لو صلح لذلك.
[19]: (على خل) أي: خل معين (لم يصح) لأنه لا يعلم مقدار حمل الدابة، أو حمل الجارية.
[20]: (منها) كما لو قالت لزوجها: (طلقني خلعا على ألف دينار) (من وكيلها) كما لو وكلت زيدا وقال زيد للزوج: (طلقها على ألف
دينار) (وممن يضمنه بأدائها) كما لو أذنت لعمرو أن تبذل الفداء، فقال عمرو للزوج: طلقها خلعا على ألف دينار).
[21]: (من المتبرع) وهو الذي لم تأذن الزوجة له في البذل، ولا وكلته.
[22]: (وعلى ضمانها) أي: إن لم تبذل الزوجة الألف، أو عبدها، أكون ضامنا لدفع الألف ودفع بدل العبد.
[23]: (فيه) في صحة الخلع (تردد) لأنه من نوع المتبرع بالبذل.
[24]: أي: لو طلبت الزوجة الخلع وهي في مرض الموت - أي: مرض استمر إلى الموت - (وكان من الأصل) أي: كان ما بذلته يخرج
من أصل مالها كبقية الديون، وإن كان أكثر من ثلثها.
[25]: يعني: لو كانت هذه الزوجة تتزوج كم كان مهر مثلها عرفا، فإن كان ألف، وكانت قد بذلت ألفا وخمسمئة، كان الخمسمئة تخرج
من ثلثها، والألف من أصل تركتها.
[26]: أي: ولد الزوج وسواء كان الولد منها، أو من زوجة أخرى، إذ لا يجب على الأم رضاع ولدها بل يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك من
الأب (بتعيين المدة) شهرا، أو سنة، أو أكثر أو أقل (على نفقته) أي: نفقة الولد إذا كان غير رضيع (ولو مات) أي: الولد
(قبل المدة) أي: قبل تمام المدة، كما لو كانت المدة سنة فمات بشهر قبل السنة.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 615
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست