responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 614
القولين [10]. ولو طلبت خلعا بعوض، فطلق به لم يلزم البذل، على القول بوقوع الخلع بمجرده فسخا. ويقع الطلاق رجعيا. ويلزم، على القول بأنه طلاق، أو أنه يفتقر إلى الطلاق [11].
الثاني: لو ابتدأ [12]، فقال: أنت طالق بألف، أو عليك ألف، صح الطلاق رجعيا، ولم يلزمها الألف، ولو تبرعت بعد ذلك بضمانها، لأنه ضمان ما لم يجب. ولو دفعتها إليه، كانت هبة مستأنفة ولا تصير المطلقة بدفعها بائنة.
الثالث: إذا قالت: طلقني بألف، كان الجواب على الفور [13]. فإن تأخر، لم يستحق عوضا، وكان الطلاق رجعيا.
النظر الثاني في الفدية [14]: كل ما صح أن يكون مهرا، صح أن يكون فداء في الخلع. ولا تقدير فيه، بل يجوز [15] ولو كان زائد، عما وصل إليها، من مهر وغيره.
وإذا كان غائبا، فلا بد من ذكر، جنسه ووصفه وقدره. ويكفي في الحاضر المشاهدة [16].


[10]: على قول من قال بوجوب لفظ الطلاق مع الخلع، وعلى من قال بكفاية لفظ الخلع وحده.
[11]: (ولو طلبت) الزوجة (خلعا بعوض) أي: فراقا خلعيا مقابل مال معين (فطلق) الزوج (به) بعوض، يعني: قال الزوج أنت
طالق بألف دينار، ولم يقل أنت مختلعة بألف دينار (لم يلزم) على الزوجة (البذل) أي: إعطاء الألف دينار (على القول الخ) أي:
إذا قلنا بأن الخلع بدون لفظ الطلاق إليه يقع، ويكون فسخا للعقد، وإنما لم يلزم عليها إعطاء الألف لأنها طلبت الفسخ،
والزوج أتى بالطلاق، فلم يفعل الزوج ما طلبت الزوجة، إذن لا يجب على الزوجة الألف الذي وعدته (ويقع الطلاق رجعيا) لا
بائنا كالخلع يجوز للزوج ما دامت الزوجة في العدة الرجوع إليها وإبطال الطلاق.
(ويلزم) على الزوجة بذل الألف دينار على قولين آخرين (أحدهما): (على القول بأن الخلع طلاق) وليس شيئا زائدا على
الطلاق. فيكون قول الزوج (أنت طالق) عينا مثل أن لو قال (أنت مختلعة) فقد أتى الزوج بما طلبته الزوجة ويلزم على الزوجة
الوفاء بوعدها (ألف دينار) (ثانيهما): على القول ب‌ (إنه) أي الخلع لو وقع وحده - أنت مختلعة - لا يوجب الفراق بين الزوجين ولا
أثر له أصلا. و (يفتقر إلى الطلاق) فإن قال (أنت مختلعة فأنت طالق) وقع الفراق. فقول الزوج (أنت طالق) - بدون ذكر لفظ
الخلع - يوجب وقوع الفراق الذي أرادته الزوجة، فيلزم عليها بذل الألف.
[12]: أي: قال أن تطلب الزوجة الخلع بألف (رجعيا) لا بائنا لطلاق الخلع (ولم يلزمها الألف) لأنها لم تطلب الخلع، إذ اللازم كون
الخلع يطلبها حتى يلزمها الألف (بضمانها) أي: قالت أنا أضمن الألف أدفعه لك، فإنه لا يلزمها أيضا (ما لم يجب) أي: لم يثبت
شرعا.
[13]: بأن يقول فورا (أنت طالق بألف).
[14]: يعني: المال المدفوع للزوج حتى يطلق زوجته.
[15]: في المسالك: (أن يكون قليلا وكثيرا، عينا ودينا، بعد أن يكون متمولا مع سائر شروط الأعواض، كالقدرة على التسليم،
واستقرار الملك وغيرهما) ولو كان زائدا) أي: أكثر.
[16]: (وإذا كان) الفداء (غائبا) ليس حاضرا عند الزوجين (جنسه) كأن يقول: أرض (وصفه) في وسط مدينة كربلاء المقدسة
قرب حرم الحسين عليه السلام (قدره) ألف متر.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 614
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست