responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 613
وتبين بغروب الشمس من اليوم العاشر، لأنه نهاية اليوم، ولو كانت حاملا، اعتدت بأبعد الأجلين [215]. فلو وضعت قبل استكمال الأربعة أشهر وعشرة أيام، صبرت إلى انقضائها.
ويلزم المتوفى عنها زوجها الحداد، وهو ترك ما فيه زينة من الثياب والأدهان، المقصود بهما الزينة والطيب، ولا بأس بالثوب الأسود والأزرق لبعده عن شبهة الزينة.
وتستوي في ذلك الصغيرة والكبيرة، والمسلمة والذمية، وفي الأمة [216] تردد، أظهره لا حداد عليها.
ولا يلزم الحداد المطلقة، بائنة كانت أو رجعية.
ولو وطئت المرأة بعقد الشبهة [217]، ثم مات، اعتدت عدة الطلاق حائلا كانت أو حاملا [218]، وكان الحكم للوطء لا للعقد، إذ ليست زوجة.
تفريع: لو كان له أكثر من زوجة، فطلق واحدة لا بعينها، فإن قلنا: التعيين شرط فلا طلاق، وأن لم نشترطه ومات قبل التعيين، فعلى كل واحدة الاعتداد بعدة الوفاة، تغليبا لجانب الاحتياط [219]، دخل بهن أو لم يدخل [220].
ولو كن حوامل، اعتددن بأبعد الأجلين [221] وكذا لو طلق إحداهن بائنا، ومات قبل التعيين، فعلى كل واحدة الاعتداد بعدة الوفاة [222].
ولو عين قبل الموت، انصرف إلى المعينة، وتعتد من حين الطلاق لا من حين الوفاة.


[215]: (أحدهما أربعة أشهر وعشرا (ثانيهما) وضع الحمل.
[216]: المنكوحة بالعقد، لا بالملك والتحليل.
[217]: (عقد الشبهة) أي: العقد الباطل ولكنهما كانا يتصوران صحته، كالعقد على رضيعته مع الجمل بأنها أخته من الرضاعة،
والعقد على أخت زوجته مع الجهل بأنها أختها، ونحو ذلك.
[218]: فإن كانت حائلا (أي غير حامل) عدتها ثلاثة أقراء، أو الأشهر لمن لا تحيض وهي في سن من تحيض، ولا عدة لها إن
كانت صغيرة، أو يائسة الخ. وأن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل وبعد لحظة من الطلاق، وليس أبعد الأجلين.
[219]: فيجب عليهن جميعا الصبر أربعة أشهر وعشرا ولا يجوز لهن النكاح قبل ذلك.
[220]: لأنه غير المدخول بها لا عدة للطلاق عليها، ولكن عليها عدة الموت.
[221]: (الوضع) و (مضى أربعة أشهر وعشرا).
[222]: إذ حكم البائن أن تكمل عدة الطلاق، ولا تستأنف عدة الوفاة، لكنها للجهل بعينها لا يجوز لها النكاح من أحد قبل تمام
عدة الوفاة.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 613
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست