responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 604
وعدة الذمية [243]، كالحرة في الطلاق والوفاة. وفي رواية تعتد عدة الأمة وهي شاذة.
وعدة الأمة من الوفاة، شهران وخمسة أيام. ولو كانت حاملا، اعتدت بأبعد الأجلين [244].
ولو كانت أم ولد لمولاها، كانت عدتها أربعة أشهر وعشرا [245]. ولو طلقها الزوج رجعية، ثم مات وهي في العدة، استأنفت عدة الحرة [246]. ولو لم تكن أم ولد [247]، استأنفت للوفاة عدة الأمة. ولو كان الطلاق بائنا [248]، أتمت عدة الطلاق حسب.
ولو مات زوج الأمة، ثم أعتقت، أتمت عدة الحرة [249]، تغليبا لجانب الحرية. ولو كان المولى وطأها، ثم دبرها، اعتدت بعد وفاته [250] بأربعة أشهر وعشرة أيام. ولو أعتقها في حياته [251]، اعتدت بثلاثة أقراء.
وكل من يجب استبراؤها، إذا ملكت بالبيع، يجب استبراؤها لو ملكت بغيره [252]، من استغنام أو صلح أو ميراث أو غير ذلك [253]. ومن يسقط استبراؤها


[243]: وهي النصرانية، واليهودية، والمجوسية إذا كان زوجها مسلما، أو راجعوا المسلمين.
[244]: وضع الحمل، ومضي شهرين وخمسة أيام، فأيهما تم أولا كان تمام العدة عند الثاني.
[245]: يعني: من وفاة المولى، والسبب: إن أم الولد بمنزلة الحرة، فحكمها في العدة حكم الحرة.
[246]: يعني: لو كانت أم الولد مزوجة من شخص آخر غير المولى، فطلقها زوجها طلاقا رجعيا ثم مات ذلك الزوج قبل تمام
عدتها، ابتدأت بأربعة أشهر وعشرة أيام عدة الوفاة، وذلك: لأن أم الولد بمنزلة الحرة في هذا.
[247]: سواء لم يطأها المولى أصلا، أم وطأها ولكن لم يكن لها من المولى ولد.
[248]: بحيث لم يكن للزوج حق الرجوع في العدة إليها (حسب) ولا عدة وفاة له.
[249]: أربعة أشهر وعشرة أيام.
[250]: أي: بعد وفاة المولى، وذلك لأنها حرة بعد وفاة المولى لأجل التدبير وعدة الحرة المتوفى زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام.
[251]: أي: (ولو أعتقها) المولى الواطئ لها (في حياته) ثم مات بعد العتق بساعة أو يوم - كما في الحديث -.
[252]: (الاستبراء) في الأمة الموطوءة بالملك بمنزلة العدة في المزوجات أمة أو حرة، ومعنى الاستبراء: هو أن لا يطأها حتى يعلم
هل بها حمل أم لا. واستبراء الأمة المباعة مر في كتاب التجارة، ولوضوح المطلب ننقل نص مسألة كتاب التجارة / الفصل
التاسع في بيع الحيوان، المسألة الرابعة، قال المصنف هناك: (يجب أن يستبرأ الأمة قبل بيعها إذا وطأها المالك بحيضة) أو
خمسة وأربعين يوما إن كان مثلها تحيض ولم تحض، وكذا يجب على المشتري إذا جهل حالها، ويسقط استبراؤها إذا أخبر الثقة
أنه استبرأها، أو كانت) أمة لا لرجل بل (لامرأة، أو في سن من لا تحيض لصغر أو كبر) إن كانت دون العشر سنوات،
أو كانت يائسا فوق الخمسين أو الستين سنة (أو) كانت (حاملا أو حائضا إلا بقدر زمان حيضها) فإنه يحرم وطؤها
للحيض، لا للاستبراء الخ.
[253]: استغنام أي تحصيلها بالغنيمة بعد الحرب مع الكفار (أو غير ذلك) من تحليل، أو جناية، أو نحو ذلك.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 604
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست