responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 600
والحيض [188]، فإن سبقت الأطهار [189]، فقد خرجت من العدة، وكذا أن سبقت الشهور [190].
أما لو رأت في الثالث حيضا، وتأخرت الثانية أو الثالثة [191]، صبرت تسعة أشهر، لاحتمال الحمل، ثم اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر، وهي أطول عدة. وفي رواية عمار تصبر سنة، ثم تعتد بثلاثة أشهر، ونزلها الشيخ في النهاية: على احتباس الدم الثالث [192]، وهو تحكم.
ولو رأت الدم مرة، ثم بلغت اليأس [193]، أكملت العدة بشهرين.
ولو استمر بالمعتدة الدم مشتبها، رجعت إلى عادتها في زمان الاستقامة واعتدت به [194].
ولو لم تكن لها عادة، اعتبرت صفة الدم، وأعدت بثلاثة أقراء [195].
ولو اشتبه، رجعت إلى عادة أمثالها [196]، ولو اختلفن، اعتدت بالأشهر.
ولو كانت لا تحيض، إلا في ستة أشهر، أو خمسة أشهر، اعتدت بالأشهر.


[188]: كأيهما كان مقدما صار سببا لخروجها عن العدة.
[189]: يعني: تمت الأطهار الثلاثة قبل تمام ثلاثة أشهر.
[190]: قبل أن ترى دما أصلا.
[191]: (لو رأت الدم في الشهر الثالث) يعني: بعد الطلاق لم تر دما في الشهر الأول، ولا في الشهر الثاني، وإنما رأته في الشهر
الثالث، فهذه الرؤية للدم تبطل عدتها بالأشهر، وتكون عدتها برؤية الدم ثلاث مرات، كان رأت مرة ثانية وثالثة الدم في
الشهر الرابع، والخامس، انقضت عدتها بالمرة الثالثة: (وإن تأخرت) رؤية الدم (في) المرة (الثانية والثالثة) كلتاهما، أو
الثالثة فقط، صبرت تسعة أشهر. فإن رأت دما في المرة الثانية والثالثة خلال تسعة أشهر من أول الطلاق انقضت عدتها برؤية
الدم في المرة الثالثة، سواء قبل تسعة أشهر، أو على تمام تسعة أشهر، وإن لم تر الدم ثانية وثالثة، أو رأت ثانية ولم تر ثالثة،
جعلت عدتها بالأشهر الثلاثة، وتبدأ بعد تسعة أشهر فيكون المجموع سنة.
[192]: أي: عدم رؤية الدم في المرة الثالثة، مع رؤيتها في المرة الثانية (وهو تحكم) أي قول بلا دليل، إذ ليس في رواية عمار
(احتباس الدم الثالث) بل هي مطلقة تشمل احتباس الثالث فقط، كما تشمل احتباس الثاني والثالث معا. فالفرق بين
احتباس الثالث فقط، وبين احتباس الثاني والثالث معا برواية مطلقة قول بلا دليل.
[193]: أي: بلغت الخمسين سنة، أو الستين سنة (لشهرين) آخرين، بعد الدم الذي رأته.
[194]: (مشتبها) حيضها باستحاضتها (واعتدت به) مثلا: لو كانت سابقا تحيض أول كل شهر إلى الخامس من الشهر، فإذا
كان الشهر الثالث وهي ترى الدم تمت عدتها.
[195]: (صفة الدم) فما كان يشبه دم الحيض من الغلظة، والحرقة والخروج بقوة جعلته حيضا، فإذا رأت الدم مرة ثالثة بهذه
الأوصاف انقضت عدتها (ولو اشتبه) بأن لم يكن لديها تمييز.
[196]: يعني: النساء التي في عمرها من بلدها ومحيطها.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 600
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست