responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 598
الأول: لا عدة على من لم يدخل بها، سواء بانت بطلاق أو فسخ [170]، عدا المتوفى عنها زوجها، فإن العدة تجب مع الوفاة، ولو لم يدخل [171].
والدخول يتحقق بإيلاج الحشفة، وإن لم ينزل، ولو كان مقطوع الأنثيين [172]، لتحقق الدخول بالوطء.
أما لو كان مقطوع الذكر، سليم الأنثيين، قيل: تجب العدة، لإمكان الحمل بالمساحقة، وفيه تردد، لأن العدة تترتب على الوطء [173].
نعم، لو ظهر حمل، اعتدت منه بوضعه [174]، لإمكان الإنزال.
ولا يجب العدة بالخلوة، منفردة عن الوطء، على الأشهر.
ولو خلا، ثم اختلفا في الإصابة [175]، فالقول قوله مع يمينه.
الفصل الثاني: في ذات الأقراء وهي مستقيمة الحيض [176]، وهذه تعتد بثلاثة أقراء، وهي الأطهار على أشهر الروايتين، إذا كانت حرة، سواء كانت تحت حر أو عبد [177].
ولو طلقها وحاضت بعد الطلاق بلحظة، احتسبت تلك اللحظة قرءا [178] ثم أكملت قرئين آخرين، فإن رأت الدم الثالث، فقد قضت العدة. هذا إن كانت عادتها مستقرة بالزمان، فإن اختلفت [179]، صبرت إلى انقضاء أقل الحيض [180]، أخذا بالاحتياط.


[170]: كما لو رأى الزوج زوجته ليلة الزفاف مجنونة، وفسخ الناس قبل الدخول بها.
[171]: لأن عدة الوفاة إنما هي لاحترام الزوج.
[172]: (إيلاج) إدخال (الحشفة) المقدار المختون من الذكر (لم يترك) المني (الأنثيين) البيضتين.
[173]: ومقطوع الذكر لا يقدر على الوطء، يعني: الإدخال.
[174]: أي: يوضع الحمل، بالإسقاط أو الولادة.
[175]: أي: اختلفا فقال (لم أدخل بها) وقالت (أدخل) فالقول قول الزوج.
[176]: يعني: المرأة التي حيضها منتظم.
[177]: أي: زوجة الحر، أو زوجة العبد.
[178]: أي: طهرا.
[179]: أي: اختلفت عادتها زمانا، بأن كانت تحيض مرة أول الشهر، ومرة وسط الشهر، ومرة آخر الشهر مثلا.
[180]: وهو ثلاثة أيام، فإذا رأت الدم الثالث بمجرد الرؤية لا يحكم بتمام عدتها حتى يمضي ثلاثة أيام وهي ترى الدم، حينذاك
يحكم عليها بتمام العدة.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 598
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست