اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 3 صفحة : 598
الأول: لا عدة على من لم يدخل بها، سواء بانت بطلاق أو فسخ [170]، عدا المتوفى عنها زوجها، فإن العدة تجب مع الوفاة، ولو لم يدخل [171]. والدخول يتحقق بإيلاج الحشفة، وإن لم ينزل، ولو كان مقطوع الأنثيين [172]، لتحقق الدخول بالوطء. أما لو كان مقطوع الذكر، سليم الأنثيين، قيل: تجب العدة، لإمكان الحمل بالمساحقة، وفيه تردد، لأن العدة تترتب على الوطء [173]. نعم، لو ظهر حمل، اعتدت منه بوضعه [174]، لإمكان الإنزال. ولا يجب العدة بالخلوة، منفردة عن الوطء، على الأشهر. ولو خلا، ثم اختلفا في الإصابة [175]، فالقول قوله مع يمينه. الفصل الثاني: في ذات الأقراء وهي مستقيمة الحيض [176]، وهذه تعتد بثلاثة أقراء، وهي الأطهار على أشهر الروايتين، إذا كانت حرة، سواء كانت تحت حر أو عبد [177]. ولو طلقها وحاضت بعد الطلاق بلحظة، احتسبت تلك اللحظة قرءا [178] ثم أكملت قرئين آخرين، فإن رأت الدم الثالث، فقد قضت العدة. هذا إن كانت عادتها مستقرة بالزمان، فإن اختلفت [179]، صبرت إلى انقضاء أقل الحيض [180]، أخذا بالاحتياط.
[170]: كما لو رأى الزوج زوجته ليلة الزفاف مجنونة، وفسخ الناس قبل الدخول بها. [171]: لأن عدة الوفاة إنما هي لاحترام الزوج. [172]: (إيلاج) إدخال (الحشفة) المقدار المختون من الذكر (لم يترك) المني (الأنثيين) البيضتين. [173]: ومقطوع الذكر لا يقدر على الوطء، يعني: الإدخال. [174]: أي: يوضع الحمل، بالإسقاط أو الولادة. [175]: أي: اختلفا فقال (لم أدخل بها) وقالت (أدخل) فالقول قول الزوج. [176]: يعني: المرأة التي حيضها منتظم. [177]: أي: زوجة الحر، أو زوجة العبد. [178]: أي: طهرا. [179]: أي: اختلفت عادتها زمانا، بأن كانت تحيض مرة أول الشهر، ومرة وسط الشهر، ومرة آخر الشهر مثلا. [180]: وهو ثلاثة أيام، فإذا رأت الدم الثالث بمجرد الرؤية لا يحكم بتمام عدتها حتى يمضي ثلاثة أيام وهي ترى الدم، حينذاك يحكم عليها بتمام العدة.
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 3 صفحة : 598