responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 597
ولو أكرهه على اليمين، أنه لا يفعل شيئا محللا [163]، فحلف ونوى ما يخرج به عن الحنث جاز، مثل أن يوري أنه لا يفعله بالشام، أو بخراسان، أو في السماء، أو تحت الأرض.
ولو أجبر على الطلاق كرها، فقال: زوجتي طالق، ونوى طلاقا سالفا، أو قال: نسائي طوالق، وعنى نساء الأقارب جاز [164].
ولو أكره على اليمين أنه لم يفعل، فقال: ما فعلت كذا، وجعل ما موصولة لا نافية [165]، صح.
ولو اضطر إلى الإجابة بنعم، فقال: نعم، وعنى الإبل، أو قال: نعام وعنى نعام البر [166]، قصدا للتخلص، لم يأثم.
وكذا لو حلف ما أخذ جملا ولا ثورا ولا عنزا، وعنى بالجمل السحاب، وبالثور القطعة الكبيرة من الأقط، وبالعنز الأكمة [167]، لم يحنث.
ولو اتهم غيره في فعل، فحلف ليصدقنه، فطريق التخلص أن يقول: فعلت ما فعلت [168]، وأحدهما صدق.
ولو حلف ليخبرنه بما في الرمانة من حبة، فالمخرج أن يعد العدد الممكن فيها، فذلك وأمثاله سائغ [169].
المقصد الخامس في العدد والنظر في ذلك يستدعي فصولا:


[163]: مثلا: أكرهه على أنه لا يشرب الشاي، فحلف أنه لا يشرب الشاي لأجل الإكراه لم يحرم عليه الشاي، ولو شرب بعد
مثل هذا الحلف لم يحنث، لأنه لا تنعقد اليمين بذلك.
[164]: ولا تطلق (بهذا زوجته، ولا نساؤه.
[165]: (ما) الموصلة بمعنى (الذي) فلو أكرهه على أن يقول (والله ما شتمت الملك) فقصد ما الموصلة بمعنى (الذي شتمت
الملك) لم يكن كاذبا، ولا يمينا غموسا.
[166]: (البر) بمعنى الصحراء، و (نعام) طائر كبير معروف.
[167]: لأنها جاءت بهذه المعاني والأقط هو اللبن المنفق ويسمى (كشك) والأكمة هي التل كالجبل الصغير.
[168]: كان يقول - المتهم في شرب الخمر وهو لم يشرب - (شربت ما شربت).
[169]: إذ في أمثال ذلك لا يجب الضبط الدقيق، بحيث لو لم يدقق يكون كاذبا.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 597
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست