اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 3 صفحة : 597
ولو أكرهه على اليمين، أنه لا يفعل شيئا محللا [163]، فحلف ونوى ما يخرج به عن الحنث جاز، مثل أن يوري أنه لا يفعله بالشام، أو بخراسان، أو في السماء، أو تحت الأرض. ولو أجبر على الطلاق كرها، فقال: زوجتي طالق، ونوى طلاقا سالفا، أو قال: نسائي طوالق، وعنى نساء الأقارب جاز [164]. ولو أكره على اليمين أنه لم يفعل، فقال: ما فعلت كذا، وجعل ما موصولة لا نافية [165]، صح. ولو اضطر إلى الإجابة بنعم، فقال: نعم، وعنى الإبل، أو قال: نعام وعنى نعام البر [166]، قصدا للتخلص، لم يأثم. وكذا لو حلف ما أخذ جملا ولا ثورا ولا عنزا، وعنى بالجمل السحاب، وبالثور القطعة الكبيرة من الأقط، وبالعنز الأكمة [167]، لم يحنث. ولو اتهم غيره في فعل، فحلف ليصدقنه، فطريق التخلص أن يقول: فعلت ما فعلت [168]، وأحدهما صدق. ولو حلف ليخبرنه بما في الرمانة من حبة، فالمخرج أن يعد العدد الممكن فيها، فذلك وأمثاله سائغ [169]. المقصد الخامس في العدد والنظر في ذلك يستدعي فصولا:
[163]: مثلا: أكرهه على أنه لا يشرب الشاي، فحلف أنه لا يشرب الشاي لأجل الإكراه لم يحرم عليه الشاي، ولو شرب بعد مثل هذا الحلف لم يحنث، لأنه لا تنعقد اليمين بذلك. [164]: ولا تطلق (بهذا زوجته، ولا نساؤه. [165]: (ما) الموصلة بمعنى (الذي) فلو أكرهه على أن يقول (والله ما شتمت الملك) فقصد ما الموصلة بمعنى (الذي شتمت الملك) لم يكن كاذبا، ولا يمينا غموسا. [166]: (البر) بمعنى الصحراء، و (نعام) طائر كبير معروف. [167]: لأنها جاءت بهذه المعاني والأقط هو اللبن المنفق ويسمى (كشك) والأكمة هي التل كالجبل الصغير. [168]: كان يقول - المتهم في شرب الخمر وهو لم يشرب - (شربت ما شربت). [169]: إذ في أمثال ذلك لا يجب الضبط الدقيق، بحيث لو لم يدقق يكون كاذبا.
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 3 صفحة : 597