اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 3 صفحة : 595
ولو أسلمت بعد ذلك، استأنف الرجعة إن شاء [146]. ولو كان عنده ذمية [147]، فطلقها رجعيا، راجعها في العدة، قيل: لا يجوز، لأن الرجعة كالعقد المستأنف، والوجه الجواز، لأنها لم تخرج عن زوجيته، فهي كالمستدامة. ولو طلق وراجع، فأنكرت الدخول بها أولا [148]، وزعمت أنه لا عدة عليها ولا رجعة، وادعى هو الدخول، كان القول قولها مع يمينها، لأنها تدعي الظاهر [149]. ورجعة الأخرس بالإشارة الدالة على المراجعة، وقيل: بأخذ القناع عن رأسها، وهو شاذ [150]. وإذا ادعت انقضاء العدة بالحيض، في زمان محتمل [151]، فأنكر، فالقول قولها مع يمينها، ولو ادعت انقضاءها بالأشهر [152] لم يقبل، وكان القول قول الزوج، لأنه اختلاف في زمان إيقاع الطلاق [153]. وكذا لو ادعى الزوج الانقضاء، فالقول قولها، لأن الأصل بقاء الزوجية أولا [154]. ولو كانت حاملا، فادعت الوضع قبل قولها، ولم تكلف إحضار الولد [155]. ولو ادعت الحمل، فأنكر الزوج، وأحضرت ولدا، فأنكر ولادتها له، فالقول: قوله [156]، لإمكان إقامة البينة بالولادة. وإذا ادعت انقضاء العدة، فادعى الرجعة قبل ذلك، فالقول قول المرأة. ولو راجعها، فادعت بعد الرجعة، انقضاء العدة قبل الرجعة، فالقول قول
[146]: إذا كانت العدة باقية. [147]: بأن كانا ذميين، فأسلم الزوج وبقيت كافرة، فإن عقدهما لا يبطل. [148]: أي: قبل الطلاق، والمطلقة من غير دخول لا عدة لها، فلا يجوز الرجوع عليها. [149]: يعني: الظاهر عدم الدخول (فتأمل). [150]: أي: لزوم ذلك، بحيث لو أشار إلى الرجوع بدون أخذ القناع لم يكن كافيا. [151]: أي: محتمل لتحيضها في هذه المدة ثلاث مرات. [152]: أي: قالت: مضى على الطلاق ثلاثة أشهر، فلا يحق لك أنت الزوج الرجوع لتمام العدة وأنكر الزوج مضي ثلاثة أشهر. [153]: والمنكر هو الزوج، فيحلف ويحكم له، لا لها. [154]: (أولا): أي: الزوجة التي كانت سابقا قبل وقت الاختلاف والشك. [155]: لجواز موت الولد، أو سرقته، وغير ذلك. [156]: أي: قول الزوج مع يمينه.
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 3 صفحة : 595