responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 583
ولو ظن أجنبية زوجته، فقال: أنت طالق، لم تطلق زوجته، لأنه قصد المخاطبة.
ولو كان له زوجتان: زينب وعمرة، فقال: يا زينب، فقالت عمرة: لبيك، فقال: أنت طالق، طلقت المنوية لا المجيبة.
ولو قصد المجيبة، ظنا أنها زينب، قال الشيخ: تطلق زينب، وفيه إشكال، لأنه وجه الطلاق إلى المجيبة لظنها زينب، فلم تطلق المجيبة لعدم القصد، ولا زينب لتوجه الخطاب إلى غيرها.
الركن الثالث في الصيغة والأصل أن النكاح عصمة [34] مستفادة من الشرع، لا يقبل التقايل [35]، فيقف رفعها على موضع الإذن. فالصيغة المتلقاة لإزالة قيد النكاح: أنت طالق، أو فلانة، أو هذه، وما شاكلها من الألفاظ الدالة على تعيين المطلقة [36].
فلو قال: أنت الطلاق، أو طلاق، أو من المطلقات، لم يكن شيئا، ولو نوى به الطلاق. وكذا لو قال: أنت مطلقة. وقال الشيخ [37] رحمه الله: الأقوى أنه يقع، إذا نوى الطلاق، وهو بعيد عن شبه الإنشاء [38].
ولو قال [39]: طلقت فلانة، قال: لا يقع وفيه إشكال ينشأ من وقوعه عند سؤاله: هل طلقت امرأتك. فيقول: نعم.
ولا يقع الطلاق بالكناية [40]، ولا بغير العربية، مع القدرة على التلفظ باللفظة المخصوصة، ولا بالإشارة إلا مع العجز عن النطق.
ويقع طلاق الأخرس بالإشارة الدالة. وفي رواية يلقى عليها القناع فيكون ذلك طلاقا، وهي شاذة [41].


[34]: يعني: رابطة بين الزوجين.
[35]: أي: لا يقبل التراضي على زوال النكاح، فلو تراضى الزوجان على إزالة النكاح لم يزل.
[36]: مثل أن يقول من له زوجة واحدة (زوجتي طالق) أو يقول من له زوجتان كبرى وصغرى (زوجتي الكبرى طالقا).
[37]: يعني: الشيخ الطوسي (قدس سره).
[38]: يعني: الطلاق إن شاء، وهذه الصيغ بعيدة عن كونها شبيهة بالإنشاء، وإنها هي تشبه الأخبار.
[39]: يعني: لو قال شخص للزوج بطريق السؤال: طلقت فلانة؟
[40]: الكناية هنا: هي اللفظ غير الصريح في الطلاق لكن أريد به الطلاق، كما لو قال الزوج لزوجته (أنت خلية) ونحو ذلك.
[41]: يعني: هذه الرواية شاذة لا يعتمد عليها.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست