responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 582
ويسقط اعتبار ذلك في اليائسة، وفيمن لم تبلغ الحيض [27]، وفي الحامل والمسترابة [28] بشرط أن يمضي عليها ثلاثة أشهر لم تر دما، معتزلا لها.
ولو طلق المسترابة، قبل مضي ثلاثة أشهر، من حين المواقعة، لم يقع الطلاق.
الخامس: تعيين المطلقة وهو أن يقول: فلانة طالق، أو يشير إليها بما يرفع الاحتمال.
فلو كان له واحدة، فقال: زوجتي طالق، صح لعدم الاحتمال. ولو كان له زوجتان أو زوجات، فقال: زوجتي طالق، فإن نوى معينة صح، ويقبل تفسيره. وإن لم ينو، قيل: يبطل الطلاق لعدم التعيين وقيل: يصح وتستخرج بالقرعة [29]، وهو أشبه.
ولو قال: هذه طالق، أو هذه، قال الشيخ: يعين للطلاق من شاء وربما قيل: بالبطلان، لعدم التعيين.
ولو قال: هذه طالق، أو هذه وهذه، طلقت الثالثة، ويعين من شاء من الأولى أو الثانية. ولو مات استخرجت واحدة [30] بالقرعة. وربما قيل: بالاحتمال في الأولى والأخيرتين جميعا [31]، فيكون له أن يعين للطلاق الأولى أو الأخيرتين معا، والإشكال في الكل ينشأ من عدم تعيين المطلقة.
ولو نظر إلى زوجته وأجنبية، فقال: إحداكما طالق، ثم قال: أردت الأجنبية قبل [32].
ولو كان له زوجة وجارة كل منهما سعدي، فقال: سعدي طالق ثم قال: أردت الجارة لم يقبل، لأن " إحداكما " يصلح لهما، وإيقاع الطلاق على الاسم يصرف إلى الزوجة. وفي الفرق نظر [33].


[27]: هي التي لا ترى الحيض بعد لصغرها، كتسع وعشر سنوات.
[28]: وهي التي تكون في عمر يقتضي أن تحيض، لكنها كانت لا تحيض.
[29]: بأن تكتب أسماء زوجاته في أوراق، ثم تجال الأوراق في كيس وشبهه، وتخرج ورقة فباسم أيهن كانت تكون هي المطلقة.
[30]: من الأوليين.
[31]: يعني: يحتمل أن تكون المطلقة الأولى وحدها، أو الثانية والثالثة معا كلاهما.
[32] فلا تكون زوجته طالقا، ويكون طلاقه لغوا.
[33] (وجهة النظر) أن كلتا المسألتين المطلقة فيها مجهولة، فإن كان تعيين الزوج كاشفا ومصدقا، جرى في كلتا المسألتين، وإن
لم يصدق في التعيين، جرى في كلتيهما.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 3  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست