اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 3 صفحة : 579
كتاب الطلاق والنظر في الأركان والأقسام واللواحق وأركانه: أربعة. الركن الأول في المطلق: ويعتبر فيه شروط أربعة: الأول: البلوغ فلا اعتبار بعبارة [1] الصبي قبل بلوغه عشرا. وفيمن بلغ عشرا عاقلا وطلق للسنة [2]، رواية بالجواز، فيها ضعف. ولو طلق وليه لم يصح، لاختصاص الطلاق بمالك البضع [3]، وتوقع [4] زوال حجره غالبا. فلو بلغ فاسد العقل، طلق وليه، مع مراعاة الغبطة [5]. ومنع منه قوم [6]، وهو بعيد. الشرط الثاني: العقل فلا يصح طلاق المجنون، ولا السكران، ولا من زال عقله بإغماء أو شرب مرقد [7]، لعدم القصد. ولا يطلق الولي عن السكران، لأن زوال عذره غالب [8]، فهو كالنائم. ويطلق عن المجنون. ولو لم يكن له ولي، طلق عنه السلطان [9] أو من نصبه، للنظر في ذلك. الشرط الثالث: الاختيار فلا يصح طلاق المكره. ولا يتحقق الإكراه ما لم يكمل أمور ثلاثة: كون المكره قادرا على فعل ما توعد به،
كتاب الطلاق [1]: يعني: صيغة الطلاق الصادرة من الصبي. (2) سيأتي أن الطاق قسمان (سنة) و (بدعة) والمقصود هنا الأول لأن طلاق البدعة باطل مطلقا صدر عن الصبي أو الكبير. [3]: (البضع) على وزن قفل هو الفرج. [4]: أي: وتوقع، يعني لأن الغالب أن الصبي يبلغ فيزول حجره فلعله لا يريد الطلاق بعد بلوغه. [5]: أي المصلحة في الطلاق. [6]: يعني: قالوا بأن ولي المجنون لا يجوز له طلاق زوجة المجنون وإن كان في الطلاق مصلحة ذلك المجنون. [7]: (المرقد) يعني: المنوم. [8]: أي: غالبا يحتمل زوال عذره. [9]: هو الحاكم الشرعي.
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 3 صفحة : 579