responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 573
السادسة: إذا طلق الحامل رجعية [540]، فادعت أن الطلاق بعد الوضع وأنكر، فالقول قولها مع يمينها. ويحكم عليه بالبينونة تديينا له بإقراره، ولها النفقة استصحابا لدوام الزوجية.
السابعة: إذا كان له على زوجته دين، جاز أن يقاضيها يوما فيوما إن كانت موسرة [541]، ولا يجوز مع إعسارها، لأن قضاء الدين فيما يفضل عن القوت، ولو رضيت بذلك لم يكن له الامتناع.
الثامنة: نفقة الزوجة مقدمة على الأقارب، فما فضل عن قوته صرفه إليها، ثم لا يدفع إلى الأقارب إلا ما يفضل عن واجب نفقة الزوجة، لأنها نفقة معاوضة [542]، وتثبت في الذمة.
القول: في نفقة الأقارب والكلام: فيمن ينفق عليه، وكيفية الإنفاق، واللواحق.
تجب النفقة: على الأبوين، والأولاد إجماعا. وفي وجوب الإنفاق على آباء الأبوين وأمهاتهم تردد، أظهره الوجوب.
ولا تجب النفقة على غير العمودين من الأقارب،، كالأخوة والأعمام والأخوال وغيرهم، لكن تستحب، وتتأكد في الوارث منهم [543].
ويشترط في وجوب الإنفاق الفقر [544]. وهل يشترط العجز عن الاكتساب؟ الأظهر اشتراطه، لأن النفقة معونة على سد الخلة. والمكتسب قادر، فهو كالغني. ولا عبرة بنقصان الخلقة [545] ولا بنقصان الحكم، مع الفقر والعجز وتجب ولو كان فاسقا أو كافرا.


[540] أي: وهي رجعية بأن: كان الطلاق غير بائن مثلا لم يكن الطلاق الثالث ولا السادس، ولا التاسع، ولا الخلعي، ونحو ذلك (فادعت إن الطلاق بعد
الوضع) حتى تكون بعد في العدة فتكون لها النفقة (وأنكر) الزوج) بأن ادعى أن الطلاق قبل وضع الحمل حتى تكون قد خرجت بوضع الحمل عن
العدة فلا نفقة لها (فالقول قولها) لأصالة بقاء العدة (بالبينونة) فلا يجوز للرجل الرجوع إليها.
[541] يعني: إن كانت غنية تجد قوتها جاز للزوج أن لا يعطيها النفقة ويحسب عن كل يوم من الدين بمقدار نفقتها، فلو كان نفقتها كل يوم مثلا دينار أسقط من
دينها عن كل يوم.
[542] وعوضها تمكينها الزوج منها (وتثبت في الذمة) فلو لم يعط لزوجته النفقة صارت دينا بذمة الزوج، أما لو لم يعط نفقة الأقارب، لم تصر دينا بذمته.
[543] فلو كان له عم بحيث لو مات ورثه هذا العم، وكان العم فقيرا استحب بالتأكيد نفقته عليه.
[544] فالأب الفقير، والأم الفقيرة، والأولاد الفقراء هم الذين يجب الإنفاق عليهم، أما لو كانوا أغنياء فلا حتى ولو كان أكثر غنى منهم (سد الخلة) أي:
سد الحاجة والقادر على الكسب ليس محتاجا.
[545] كالعمي، والاقعاد، والعنن، ونحو ذلك (بنقصان الحكم) كالجنون، والصغر، ونحوهما خلافا لبعض العامة.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 573
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست