responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 570
حاملا، لزم الإنفاق عليها حتى تضع. وكذا السكنى [522].
وهل النفقة للحمل أو لأمه؟ قال الشيخ: هي للحمل.
وتظهر الفائدة في مسائل: منها في الحر إذا تزوج بأمة، وشرط مولاها رق الولد [523]. وفي العبد إذا تزوج بأمة أو حرة، وشرط مولاه الانفراد برق الولد. وفي الحامل المتوفى عنها زوجها، روايتان: أشهرهما أنه لا نفقة لها، والأخرى ينفق عليها من نصيب ولدها.
وتثبت النفقة للزوجة مسلمة كانت أو ذمية أو أمة.
وأما قدر النفقة: فضابطه: القيام بما تحتاج إليه المرأة، من طعام وإدام [524] وكسوة وإسكان وإخدام وآلة الإدهان، تبعا لعادة أمثالها من أهل البلد.
وفي تقدير الإطعام خلاف، فمنهم من قدره بمد [525]، للرفيعة والوضيعة من الموسر والمعسر. ومنهم من لم يقدر، واقتصر على سد الخلة، وهو أشبه.
ويرجع في الإخدام إلى عادتها، فإن كانت من ذوي الإخدام وجب وإلا خدمت نفسها. وإذا وجبت الخدمة، فالزوج بالخيار، بين الإنفاق على خادمها إن كان لها خادم، وبين ابتياع خادم، أو استئجارها [526]، أو الخدمة لها بنفسه. وليس لها التخيير. ولا يلزمه أكثر من خادم واحد، ولو كانت من ذوي الحشم، لأن الاكتفاء يحصل بها. ومن لا عادة لها بالإخدام، يخدمها مع المريض [527]، نظرا إلى العرف.


[522] فلا تخرج من البيت إن كانت حاملا.
[523] بناءا على جواز مثل هدا الشرط، فإنه إن طلقها طلاقا بائنا فلا نفقة عليه إذ نفقة الرق على مولاه (الانفراد برق الولد) أي: يكون الولد رقا له وحده، لا
مشتركا بينه وبين مولى الأمة، فإن النفقة على مولى العبد مطلقا (من نصيب ولدها) أي من الإرث.
[524] الطعام: مثل الخبز، والحنطة، والشعير، والأرز، ونحو ذلك، والأدام مثل المرق، واللحم، والتمر، ونحو ذلك (وإخدام) أي: من يخدم
فيطبخ، ويكنس، ويغسل الثياب، ونحو ذلك لأنه لا يجب على الزوجة الخدمة في البيت، بل تستحب (وآلة الإدهان) أي: ما تدهن به رأسها
وجسمها وأدوات التدهين (تبعا لعادة أمثالها) يعني: كل هذه الأمور يختلف حسب اختلاف النساء في الشرف والشخصية ونحوها، فالزوجة التي
هي ابنة الكاسب مؤنتها أخف من ابنة التاجر والملك
[525] وهو يقرب من ثلاثة أرباع الكيلو الواحد، لليوم الواحد (للرفيعة والوضيعة) يعني سواء كانت الزوجة من الشخصيات كبنات الملوك والتجار، أو من
غيرهن كبنات الكسبة (من الموسر والمعسر) يعني: سواء كان الزوج غنيا أم فقيرا (سد الخلة) أي: سد جوع الزوجة سواء تم بأقل من مد أو
بأكثر.
[526] يعني: يستأجر نفس الزوجة للخدمة، بأن يعطيها حرة خدمتها في البيت (من ذوي الحشم) أي: من الشخصيات.
[527] أي: يجعل لها خادما (نظرا إلى العرف) يعني: المتعارف أن تخدم المريضة وأن كانت وضيعة الحب.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست