responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 569
وفي وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردد، أظهره بين الأصحاب وقوف الوجوب على التمكين.
ومن فروع التمكين: أن لا تكون صغيرة [517]، يحرم وطء مثلها، سواء كان زوجها كبيرا أو صغيرا، ولو أمكن الاستمتاع منها بما دون الوطء، لأنه استمتاع نادر لا يرغب إليه في الغالب.
أما لو كانت كبيرة، وزوجها صغيرا، قال الشيخ: لا نفقة لها، وفيه إشكال، منشأه تحقق التمكين في طرفها، والأشبه وجوب الإنفاق.
ولو كانت مريضة أو رتقاء أو قرناء [518]، لم تسقط النفقة، لإمكان الاستمتاع بما دون الوطء قبلا، وظهور العذر فيه.
ولو اتفق الزوج عظيم الآلة، وهي ضعيفة [519]، منع من وطئها، ولم تسقط النفقة، وكانت كالرتقاء.
ولو سافرت الزوجة بإذن الزوج، لم تسقط نفقتها، سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح. وكذا لو سافرت في واجب بغير إذنه، كالحج الواجب [520]. أما لو سافرت بغير إذنه، في مندوب أو مباح، سقطت نفقتها.
ولو صلت أو صامت أو اعتكفت بإذنه، أو في واجب وإن لم يأذن، لم تسقط نفقتها. وكذا لو بادرت إلى شئ من ذلك ندبا [521]، لأن له فسخه.
ولو استمرت مخالفة، تحقق النشوز، وسقطت النفقة. وثبتت النفقة للمطلقة الرجعية، كما تثبت للزوجة.
وتسقط نفقة البائن وسكناها، سواء كانت عن طلاق أو فسخ. نعم لو كانت المطلقة


[517] فلا نفقة للزوجة الصغيرة.
[518] رتقاء: هي التي في فرجها لحم زائد يمنع من الوطئ، والقرناء: هي التي فرجها عظم يمنع من الوطئ.
[519]) بحيث يخرج عليها وطئه لها.
[520] أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو طلب تعلم الأحكام أو تعليم الأحكام ونحو ذلك مما أصبح اليوم واجبا عينيا لعدم قيام من فيه الكفاية بها (في
مندوب) كسفر زيارة الحسين عليه السلام أو الحج المندوب (أو مباح) كسفر النزهة.
[521] فلو صامت ندبا بغير إذنه كان للزوج قطع صومها، أو شرعت في صلاة طويلة كصلاة جعفر عليه السلام وأرادها الزوج كان له قطع صلاتها، وهكذا
الاعتكاف (ولو استمرت) في الصلاة والصوم والاعتكاف بعد أمر الزوج لها بالقطع.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست