responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 554
الثاني: إذا زوجها الولي بدون مهر المثل [427]، قيل: يبطل المهر، ولها مهر المثل، وقيل: يصح المسمى، وهو أشبه.
الثالث: لو تزوجها على مال مشار إليه، غير معلوم الوزن [428]، فتلف قبل قبضه فأبرأته منه صح. وكذا لو تزوجها بمهر فاسد، واستقر لها مهر المثل، فأبرأته منه أو من بعضه، صح ولو لم تعلم كميته، لأنه إسقاط للحق، فلم يقدح فيه الجهالة. ولو أبرأته من مهر المثل قبل الدخول، لم يصح، لعدم الاستحقاق [429].
تتمة: إذا زوج ولده الصغير، فإن كان له مال [430]، فالمهر على الولد وإن كان فقيرا، فالمهر في عهدة الوالد. ولو مات الوالد. أخرج المهر من أصل تركته، سواء بلغ الولد وأيسر [431]، أو مات قبل ذلك. فلو دفع الأب المهر، وبلغ الصبي فطلق قبل الدخول، استعاد الولد النصف دون الوالد لأن ذلك يجري مجرى الهبة له.
فرع: لو أدى الوالد المهر عن ولده الكبير تبرعا، ثم طلق الولد [432]، رجع الولد بنصف المهر، ولم يكن للوالد انتزاعه، لعين ما ذكرناه في الصغير، وفي المسألتين تردد.
الطرف الرابع: في التنازع وفيه مسائل، الأولى: إذا اختلفا في أصل المهر [433]، فالقول: قول الزوج مع يمينه، ولا إشكال قبل الدخول، لاحتمال تجرد العقد عن المهر. لكن الأشكال لو كان بعد الدخول، فالقول قوله أيضا، نظرا إلى البراءة الأصلية [434].


[427] أي: بأقل، كما لو كان مهرها المتعارف ألفا، فزوجها أبوها - وهي صغيرة - بخمسمئة (وقيل يصح المسمى) وهو خمسمائة، لأن
الولي له مثل هذا الحق.
[428] كما لو أشار إلى كمية من الحنطة لا يعلم وزنها وقال هذه مهر لك (بمهر فاسد) كالخمر والخنزير والصلبان، والأصنام، ونحوها (أو
من بعضه: كما لو قالت: أبرأ ذمتك عما زاد عن الدينار - فيما لو كان قيمته أكثر من دينار.
[429] لأن المهر المسمى يملك بالعقد، أما مهر المثل فيملك بالدخول، فقبل الدخول لم تستحق الزوجة بعد شيئا حتى تبرأ من ذمة الزوج،
فهو إبراء لما لم يجب وهو غير صحيح وفي الجواهر: (بناءا على استحقاق مهر المثل بالدخول دون العقد).
[430] وصله بإرث من أمه، أو أبيه، أو وجد له أحد شيئا، أو أوصى له بشئ، أو نحو ذلك.
[431] أي: صار صاحب مال (يجري مجرى الهبة له) أي: الهبة للزوج، لأن المهر - على المشهور - كله يصير للزوجة بالعقد، وبالطلاق
يعود إلى الزوج من الزوجة نصفه.
[342] أي: طلق زوجته قبل الدخول (انتزاعه) أي: أخذا نصف من الولد (تردد) لأحتمال رجوع النصف إلى الولد - من مسألتي
تزويج الصغير، وتزويج الكبير - لأن ما دفعه الولد إنما دفعه وفاءا عن الولد، لا تبرعا للولد، فإذا رجع نصفه رجع إلى الوالد.
[433] فقال الزوج: لم نذكر مهرا، وقالت الزوجة ذكرنا مهرا (لاحتمال تجرد العقد) بأن لا يذكر فيه المهر مثل أن تقول الزوجة (زوجتك
نفسي) ويقول الزوج (قبلت).
[434] أي: براءة ذمة الزوج من تعلق حق بها، لاحتمال تمام النكاح بدون أن يتعلق بذمة الزوج شئ، كما لو زوجه أبوه وهو صغير
معسر، والمهر بذمة أبيه، أو كان رقا فزوجه مولاه، وعلى المولى المهر، ونحو ذلك.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست