responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 546
إليها، وليس بمعتمد.
ويكفي في المهر، مشاهدته إن كان حاضرا. ولو جهل وزنه أو كيله، كالصبرة [377] من الطعام. والقطعة من الذهب. ويجوز أن يتزوج امرأتين أو أكثر، بمهر واحد، ويكون المهر بينهن بالسوية. وقيل: يقسط على مهور أمثالهن، وهو أشبه.
ولو تزوجها على خادم، غير مشاهد ولا موصوف، قيل: كان لها خادم وسط [278].
وكذا لو تزوجها على بيت مطلقا، استنادا إلى رواية علي بن أبي حمزة، أو دار على رواية ابن أبي عمير [379]، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن عليه السلام.
ولو تزوجها على كتاب الله، وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، ولم يسم لها مهرا، كان مهرها خمس مئة درهم.
ولو سمى للمرأة مهرا، ولأبيها شيئا معينا، لزم ما سمى لها وسقط ما سماه لأبيها. ولو أمهرها مهرا، وشرط أن تعطي أباها منه شيئا معينا قيل: يصح المهر ويلزم الشرط، بخلاف الأول [380].
ولا بد من تعيين المهر بما يرفع الجهالة، فلو أصدقها تعليم سورة وجب تعيينها، ولو أبهم فسد المهر، وكان لها مع الدخول مهر المثل، وهل يجب تعيين الحرف [381]؟ قيل: نعم، وقيل: لا، ويلقنها الجائز، وهو أشبه. ولو أمرته بتلقين غيرها لم يلزمه، لأن الشرط لم يتناولها.
ولو أصدقها تعليم صنعة لا يحسنها، أو تعليم سورة جاز [382]، لأنه ثابت في الذمة. ولو تعذر التوصل، كان عليه أجرة التعليم.


[377] وعلى وزن (حجرة) هي الكمية المتراكمة (وقيل يقسط) مثلا: لو تزوج ثلاث نساء بمئتين بثلاثمئة، فإن كان مهر المثل للأولى
مئة دينار، وللثانية مئتين، وللثالثة ثلاثمئة حسب اختلافهن في الشرف، والبكارة، والجمال ونحو ذلك - قسم الثلاثمئة ستة
أقسام، كل قسم خمسون أعطى للأولى خمسون، وأعطى للثانية مئة، وأعطى للثالثة مئة وخمسون.
[378] لا العالي ولا الداني.
[379] ففي رواية التزويج على بيت، وفي أخرى على دار.
[380] وهو جعل شئ معين مستقل للأب، فإنه مجرد وعد لا يجب الوفاء به.
[381] أي: تعيين القراءة لاختلافها، وذلك متخذ من الحديث المعروف (نزل القرآن على سبعة أحرف) قال في الجواهر: بناءا على أن
المراد منه القراءات السبع وإن كان في نصوصنا نفي ذلك وإن المراد أنواع التراكيب من الأمر والنهي والقصص ونحوها (ويلقنها
الجائز) أي: الحرف الجائز سواء كانت قراءة واحدة، أو ملفقة من عدة قراءات (غيرها) أي: غير القراءة المعنية على فرض تعيين
في البين أو غير القراءة التي اختارها الزوج على فرض عدم التعيين.
[382] أي: سورة لا يعرفها (كان عليه أجرة التعليم) أي: أجرة تعليم هذه الصنعة أو السورة يعطيها للزوجة.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 546
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست