responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 540
ويلحق بالنكاح: النظر في أمور خمسة.
الأول: ما يرد به النكاح [340] وهو يستدعي بيان ثلاثة مقاصد: الأول: في العيوب وهي إما في الرجل، وإما في المرأة، فعيوب الرجل ثلاثة: الجنون والخصاء، والعنن [341].
فالجنون: سبب لتسليط الزوجة على الفسخ، دائما كان أو أدوارا [342] وكذا المتجدد بعد العقد وقبل الوطء، أو بعد العقد والوطء. وقد يشترط في المتجدد، أن لا يعقل أوقات الصلاة، وهو في موضع التردد.
والخصاء: وهو سل الأنثيين، وفي معناه الوجاء [343]. وإنما يفسخ به مع سبقه على العقد. وقيل: وإن تجدد بعد العقد، وليس بمعتمد.
والعنن: مرض تضعف معه القوة عن نشر العضو [344]، بحيث يعجز عن الإيلاج، ويفسخ به، وإن تجدد بعد العقد، لكن بشرط أن يطأ زوجته ولا غيرها. فلو وطأها ولو مرة، ثم عن أو أمكنه وطء غيرها مع عننه عنها، لم يثبت لها الخيار، على الأظهر.
وكذا لو وطأها دبرا وعن قبلا، وهل يفسخ بالجب [345]؟ فيه تردد، منشأوه التمسك بمقتضى العقد. والأشبه تسلطها به، لتحقق العجز عن الوطء، بشرط أن لا يبقى له ما يمكن معه الوطء، ولو قدر الحشفة.
ولو حدث الجب [346] لم يفسخ به، وفيه قول آخر. ولو بأن خنثى، لم يكن لها الفسخ،


[340] أي: يفسخ به النكاح وتقطع علقة الزواج.
[341] (الخصاء) هو أن يذاب بيضتاه في الصغر أو الكبر، ومن آثار الخصي إنه لا ينجب الأولاد (والعنن) هو إن لا يقوم ذكره بل يكون
رخوا دائما لا يمكنه الجماع والإدخال.
[342] أدوارا كمن يجن في الصيف ويعقل في الشتاء، أو بالعكس، أو يجن في الأسبوع يوما، وهكذا (وكذا المتجدد) يعني: لو لم يكن
قبل العقد مجنونا، فجن بعد العقد على أثر صدمة نفسية أو جسدية (أن لا يعقل أوقات الصلاة) أي: لا يميز الصبح عن الظهر عن
المغرب، يعني: يكون جنونه شديدا بهذا الحد، (وهو في موضع التردد) لاحتمال أن يكون كل مراتب الجنون موجبا للفسخ.
[343] بكسر الواو والمد هو رض الخصيتين (وليس بمعتمد) يعني: ليس هذا القول صحيحا عندي.
[344] أي: انتصاب الذكر (بشرط أن لا يطأ) أي: لا يمكنه الوطئ (ثم عن) أي: صار عنينا (وعن قبلا) للبكارة أو غير ذلك.
[345] - بضم الجيم وتشديد الباء - هو قطع الذكر من أصله (بمقتضى العقد) يعني: مقتضى عقد النكاح استمرار الزوجية وعدم جواز
الفسخ للزوجة (تسليطها به) أي: تسليط الزوجة بالجب على الفسخ (الشفة) هي المقدار المطوع من الذكر للأختان، فلو بقي
بهذا المقدار من آخر الذكر بحيث أمكن إدخاله لم تتسلط الزوجة على الفسخ.
[346] أي: قطع ذكره بعد العقد (وفيه قول آخر) (ولو بال خنثى) أي: له فرج الرجال والنساء، ولكن لم يكن خنثى شكلا، بل كان
ملحقا بالرجال، كما لو كان يبدأ بوله من الذكر، أو لا يبول من فرجه، ونحو ذلك مما ذكر وسيأتي في كتاب الإرث إن شاء الله
تعالى.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست