responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 539
اقتصر على التحليل منع.
وهل هو عقد أو تمليك منفعة؟ فيه خلاف بين الأصحاب، منشأه عصمة الفرج [334] عن الاستمتاع بغير العقد أو الملك، ولعل الأقرب هو الأخير.
وفي تحليل أمته لمملوكه روايتان، أحدهما المنع، ويؤيدها [335] أنه نوع من تمليك، والعبد بعيد عن التملك. والأخرى الجواز، إذا عين له الموطوءة، ويؤيدها أنه نوع من إباحة، وللمملوك أهلية الإباحة، والأخير أشبه. ويجوز تحليل المدبرة وأم الولد. ولو ملكت بعضها، فأحلته نفسها لم تحل [336]. ولو كانت مشتركة، فأحله الشريك، قيل: تحل، والفرق أنه ليس للمرأة أن تحل نفسها.
وأما الحكم: فمسائل: الأولى: يجب الاقتصار على ما تناوله اللفظ، وما شهد الحال بدخوله تحته. فلو أحل له التقبيل اقتصر عليه. وكذا لو أحل له اللمس فلا يستبيح الوطء. ولو أحل له الوطء، أحل له ما دونه من ضروب الاستمتاع. ولو أحل له الخدمة، لم يطأها. وكذا لو أحل له الوطء، لم تستخدم. ولو وطئ مع عدم الإذن، كان عاصيا.، ولزمه عوض البضع [337]، وكان الولد رقا لمولاها.
الثانية: ولد المحللة [338] حر، ثم إن شرط الحرية مع لفظ الإباحة فالولد حر، ولا سبيل على الأب. وإن لم يشترط، قيل يجب على الأب فكه بالقيمة، وقيل: لا يجب، وهو أصح الروايتين.
الثالثة: لا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت [339] غيره، وأن ينام بين أمتين. ويكره ذلك في الحرة ويكره وطء الفاجرة، ومن ولدت من الزنا.


[334] أي: المتيقن أن الفرج لا يمس إلا بالعقد أو الملك، وليس له شق ثالث حتى يقال أن التحليل هو الشق الثالث، فهو إذن ملك،
ويكون له أحكام الملك في العدة، والاستبراء وغيرهما.
[335] أي: يؤيد رواية المنع (إذا عين له الموطوءة) بأن يعين الأمة، لا أن يحلل له ما يشتري العبد من إماء - مثلا - من غير تعيين.
[336] يعني: لو كانت الأمة مكاتبة مطلقة، فأدت نصف ثمنها وتحرر نصفها، فأحلت للمولى نصفها، ونصفها الآخر ملك للمولى.
[337] (البضع) على وزن (قفل) هو الفرج، وعوض البضع كما تقدم عند رقم (305) وما بعده - هو عشر قيمتها إن كانت بكرا،
ونصف العشر إن كانت ثيبا، وقيل مهر أمثالها.
[338] إن كان المحلل له حرا، (ولا سبيل على الأب) أي: لا يجب على الأب إعطاء قيمة الولد لمالك الأمة.
[339] أي: حال الوطئ وعند الوطئ (الفاجرة) أي: الأمة الزانية، سواء كان الوطئ بالعقد، أو بالملك، أو بالتحليل (ومن ولدت)
أي: الأمة اثني ولدت من الزنا.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست