responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 535
ولو أعتق العبد، لم يكن له خيار، ولا لمولاه، ولا لزوجته حرة كانت أو أمة لأنها رضيته عبدا [314].
ولو زوج عبده أمته، ثم أعتق الأمة أو أعتقهما، كان لها الخيار. وكذا لو كانا لمالكين، فأعتقا دفعة.
ويجوز أن يجعل عتق الأمة صداقها، ويثبت عقده عليها، بشرط تقديم لفظ العقد على العتق، بأن يقول لها تزوجتك وأعتقتك، وجعلت عتقك مهرك، لأنه لو سبق بالعتق، كان لها الخيار في القبول والامتناع وقيل: لا يشترط، لأن الكلام المتصل كالجملة الواحدة وهو حسن، وقيل: يشترط تقديم العتق، لأن بضع الأمة مباح لمالكها، فلا يستباح بالعقد مع تحقق الملك، والأول أشهر.
وأما الولد لا تنعتق، إلا بعد وفاة مولاها، من نصيب ولدها. ولو عجز النصيب [315]، سعت في المتخلف. ولا يلزم على ولدها السعي فيه وقيل: يلزم، والأول أشبه. ولو مات ولدها وأبوه حي، جاز بيعها وعادت إلى محض الرق. ويجوز بيعها مع وجود ولدها في ثمن رقبتها [316]، إذا لم يكن لمولاها غيرها. وقيل: يجوز بيعها بعد وفاته في ديونه، وإن لم يكن ثمنا لها، إذا كانت الديون محيطة بتركته، بحيث لا يفضل عن الديون شئ أصلا، ولو كان ثمنها دينا، فتزوجها المالك وجعل عتقها مهرها، ثم أولدها وأفلس بثمنها ومات، بيعت في الدين.
وهل يعود ولدها رقا، قيل: نعم لرواية هشام بن سالم، والأشبه أنه لا يبطل العتق ولا النكاح، ولا يرجع الولد رقا، لتحقق الحرية فيهما [317].
وأما البيع: فإذا باع المالك الأمة [318]، كان ذلك كالطلاق، والمشتري بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه، وخياره على الفور. فإذا علم ولم يفسخ، لزم العقد.
وكذا حكم العبد إذا كان تحته أمة [319]. ولو كان تحته حرة فبيع، كان للمشتري الخيار،


[314] هذه علة له (ولا لزوجته) يعني: هذه الزوجة رضيت به عبدا. فكيف لا ترضى به حرا (فاعتقاد معه): أيضا كان لها الخيار،
وليس للزوج الخيار.
[315] أي: كان نصيب ولدها من الإرث أقل من قيمة أم الولد (في المختلف) أي: في الباقي فتحصله وتدفعه للورثة.
[316] كما لو اشتراها دينا، ثم لم يقدر على وفاء الدين (غيرها) يعني: مالا يوفى به الدين (بعد وفاته في ديونه) أي: بعد وفاة المولى في
ديون المولى (وإن لم يكن ثمنا لها) أي: ثمنا لأم الولد.
[317] أي: في أم الولد، وفي الولد، والدين يوفى من بيت المال.
[318] أي: الأمة التي لها زوج (فإذا علم) المشتري إن الأمة مزوجة.
[319] فإن المشتري للعبد أو الخيار أن يفسخ نكاحه، أو يمضيه (فيها ضعف) في الجواهر: سندا ودلالة (لكل واحد من المبتاعين) أي:
المشترين، مشتري العبد ومشتري الأمة، ولا يثبت النكاح إلا برضا كلا المشتريين (ولذا لو باع أحدهما) أي العبد أو الأمة (ولو
حصل بينهما أولاد) هو ما رضي البائع والمشتري فيما لو باع أحدهما فقط، أو بعد ما رضي المشتريان فيما لو باعهما الشخصين.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست