responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 533
بعقد العبد دون الأمة، والأول أظهر. ولو أذن المولى صح، وعليه مهر مملوكه ونفقة زوجته، وله مهر أمته. وكذا لو كان كل واحد منهما لمالك أو أكثر، فإذن بعضهم لم يمض إلا برضا الباقين، أو إجازتهم بعد العقد [302]، على الأشبه.
الثانية: إذا كان الأبوان رقا، كان الولد كذلك. فإن كانا لمالك واحد، فالولد له. وإن كانا لاثنين، كان الولد بينهما نصفين. ولو اشترطه لأحدهما، أو اشترط زيادة عن نصيبه [303]، لزم الشرط. ولو كان أحد الزوجين حرا، لحق الولد به، سواء كان الحر هو الأب أو الأم إلا أن يشترط المولى رق الولد. فإن شرط، لزم الشرط، على قول مشهور.
الثالثة: إذا تزوج الحر أمة من غير إذن المالك، ثم وطأها قبل الرضا، عالما بالتحريم [304]، كان زانيا، وعليه الحد، ولا مهر إن كانت عالمة مطاوعة. ولو أتت بولد، كان رقا لمولاها. وإن كان الزوج جاهلا، أو كان هناك شبهة، فلا حد ووجب المهر، وكان الولد حرا لكن يلزمه قيمته - يوم سقط حيا - لمولى الأمة [305]. وكذا لو عقد عليها، لدعواها الحرية لزمه المهر، وقيل: عشر قيمتها إن كانت بكرا، ونصف العشر إن كانت ثيبا وهو المروي. ولو كان دفع إليها مهرا، استعاد ما وجد منه وكان ولدها منه رقا. وعلى الزوج أن يفكهم بالقيمة، ويلزم المولى دفعهم إليه. ولو لم يكن له مال، سعى في قيمتهم.
ولو أبى السعي [306]، فهل يجب أن يفديهم الإمام؟ قيل: نعم، تعويلا على رواية فيها ضعف، وقيل: لا يجب، لأن القيمة لازمة للأب لأنه سبب الحيلولة.
ولو قيل: بوجوب الفدية على الإمام فمن أي شئ يفديهم؟ قيل: من سهم الرقاب، ومنهم من أطلق.


[302] الرضا: هو المصاحب مع العقد، والإجازة إنما هي بعد العقد (على الأشبه) مقابل للأقوال الثلاثة المذكورة آنفا، وهي البطلان
مطلقا، والبطلان في الأمة، والإجازة كالعقد المستأنف.
[303] بأن اشترط أن ثلاثة أرباع الولد المولى العبد، وربعه لمولى الأمة - مثلا - (لحق الولد به) أي: كان حرا (على قول مشهور) وفي
الجواهر: لم أجد فيه ترددا فضلا عن الخلاف قبل المصنف.
[304] هذا يتم مع عدم لحوق الإجازة، وإلا فعلى المشهور من صحة الفضولي بالإجازة على الكتف الحقيقي أو الحكمي فليس أكثر من
التجري، والمشهور بين المتأخرين عدم حرمة التجري في نفسه والتفصيل موكول إلى محله. (مطاوعة) أي: غير مكرهة.
[305] يعني: يقوم الطفل يوم ولادته كم قيمته لو كان رقا، وتعطي تلك القيمة لمولى الأمة (ولدعواها الحرية) أي: ادعت إنها حرة،
فظهر كذبها وإنها أمة (أن يفكهم) أي: يعطي قيمة الأولاد يوم ولدوا أحياء لمولى الأمة (دفعهم إليه) أي: دفع الأولاد إلى الزوج (سعى) الزوج (في قيمتهم) أي: في تحصيل قيمة الأولاد ليعطيها إلى مولى الأمة.
[306] أي: امتنع الأب من تحصيل قيمة أولاده (يفديهم الإمام): أي يعطي قيمتهم (من سهم الرقاب) وهو سهم في الزكاة لعتق العبيد
(من أطلق) أي: لم يعين.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست