responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 530
به النكاح.
الثالث: إن أسلم وعنده حرة وأمة [282]، ثبت عقد الحرة، ووقف عقد الأمة، على رضاء الحرة.
وأما المهر: فهو شرط في عقد المتعة خاصة [283]، يبطل بفواته العقد. ويشترط فيه أن يكون مملوكا معلوما، إما بالكيل أو الوزن أو المشاهدة أو الوصف. ويتقدر بالمراضاة [284]، قل أو كثر، ولو كان كفا من بر، ويلزم دفعه بالعقد.
ولو وهبها المدة قبل الدخول، لزمه النصف. ولو دخل، استقر المهر بشرط الوفاء بالمدة.
ولو أخلت ببعضها، كان له أن يضع من المهر بنسبتها [285].
ولو تبين فساد العقد، إما بأن ظهر لها زوج، أو كانت أخت زوجته، أو أمها، وما شاكل ذلك في موجبات الفسخ، ولم يكن دخل بها، فلا مهر لها [286]. ولو قبضته، كان له استعادته.
ولو تبين ذلك بعد الدخول، كان لها ما أخذت، وليس عليه تسليم ما بقي [287]. ولو قيل: لها المهر إن كانت جاهلة، ويستعاد ما أخذت إن كانت عالمة، كان حسنا.
وأما الأجل: فهو شرط في عقد المتعة، ولو لم يذكره انعقد دائما [288]. وتقدير الأجل إليهما، طال أو قصر، كالسنة والشهر واليوم. ولا بد أن يكون معينا، محروسا من الزيادة والنقصان. ولو اقتصر على بعض يوم جاز، بشرط أن يقرنه بغاية معلومة، كالزوال والغروب [289].
ويجوز أن يعين شهرا، متصلا بالعقد، ومتأخرا عنه [290] ولو أطلق، اقتضى الاتصال


[282] كلتاهما بالعقد المنقطع.
[283] وإنما قال خاصة، لأن المهر ليس شرطا في صحة العقد الدائم، فلا يبطل الدائم بلا مهر.
[284] يعني: المشاهد أو الموصوف يكون مقياسه رضاهما به (من بر) بضم الباء هو الحنطة.
[285] فلو تمتع بها أسبوعا بسبعة دنانير، فتخلفت يومين، قطع من المهر دينارين وهكذا.
[286] لأنه لم يكن عقدا، بل تخيل عقد (ولو قبضته) أي: كانت قد أخذت المهر.
[287] سواء كان سلمها نصف المهر، أو ربع المهر، أو عشرة، لم يجب الباقي (كان حسنا) إذ مع علمها تكون بحكم الزانية ولا مهر
للزانية، ومع جهلها لا تكون إلا شبهة ولها المهر مع الشبهة.
[288] أي: صار نكاحا دائما، لا تنفصل عن الزوج إلا بالطلاق، وهذا الحكم مخالف للأصل لأنه مما لم يقصده المتعاقدان إلا إن به رواية
وقد عمل بها الفقهاء (وقد أشكل) فيه بعض المعاصرين والغابرين (وتقدير الأجل) أي: مقدار المدة إلى الزوجين.
[289] أو التقدير في هذا الزمان بالساعات مع ضبطها.
[290] كما لو عقد في شهر رمضان لشهر محرم فقالت (زوجتك نفسي شهر محرم بعشرة دنانير) (ولو أطلق) أي: قالت (زوجتك نفسي
شهرا واحدا بدينار). (مرة أو مرتين) أي: بمقدار الوطئ مرة واحدة، أو مرتين (مقيدا بزمان) كما لو قالت (زوجتك نفسي
للوطئ مرة ا إلى الزوال).


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست