responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 519
السادسة: لا تحل ذات البعل لغيره، إلا بعد مفارقته، وانقضاء العدة إذا كانت ذات عدة [212].
السبب الرابع: استيفاء العدد وهو قسمان: الأول: إذا استكمل الحر أربعا [213] بالعقد الدائم، حرم عليه ما زاد غبطة. ولا يحل له من الإماء بالعقد، أكثر من اثنتين من جملة الأربع. وإذا استكمل العبد أربعا من الإماء بالعقد، أو حرتين أو حرة وأمتين، حرم عليه ما زاد. ولكل منهما أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاء، وكذا بملك اليمين.
مسألتان: الأولى: إذا طلق واحدة من الأربع، حرم عليه العقد على غيرها، حتى تنقضي عدتها إن كان الطلاق رجعيا. ولو كان بائنا [214]، جاز له العقد على أخرى في الحال. وكذا الحكم في نكاح أخت الزوجة [215] على كراهية مع البينونة.
الثانية: إذا طلق إحدى الأربع بائنا، وتزوج اثنتين، فإن سبقت إحداهما [216] كان العقد لها، وإن اتفقتا في حالة بطل العقدان. وروي أنه يتخير، وفي الرواية ضعف.
القسم الثاني: إذا استكملت الحرة ثلاث طلقات، حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره، سواء كانت تحت حر أو تحت عبد [217]. وإذا استكملت الأمة طلقتين، حرمت عليه، حتى تنكح زوجا غيره، ولو كانت تحت حر. وإذا استكملت المطلقة تسعا للعدة [218]، ينكحها


[212] وغير ذات العدة: كالصغيرة، واليائسة، وغير المدخول بها.
[213] أي: تزوج الرجل الحر بأربع زوجات (غبطة) أي: دواما، يعني: بالعقد الدائم ليس له تزويج الخامسة (من جملة الأربع) فلو
تزوج حرتين، وآمتين، بالعقد الدائم، فقد استكمل الأربع ولا يجوز له العقد الدائم على الخامسة (ولكل منهما) من الحر والعبد
(ما شاء) فللحر أن يتمتع بمئة، وللعبد أن يتمتع بمئة حرائر، وهكذا.
[214] وهو الطلاق الذي لا يحق فيه الرجوع على الزوجة، سواء كان لها عدة كالطلاق الثالث، أم لم تكن لها عدة كاليائسة، وغير المدخول
بها.
[215] فلو طلق زوجته لا يجوز له نكاح أختها إن كانت في عدة رجعية، وإلا جاز على كراهة (مع البينونة) أي: إذا كان الطلاق بائنا.
[216] أي: كان عقدها قبل عقد الثاني (وإن اتفقتا) كما لو وكل شخصين في العقد له، فعقد في وقت واحد، أو كان لرجل أمتين فزوجهما
له بصيغة واحدة.
[217] أي: سواء كان زوجها حرا أو عبدا.
[218] أي: كل التسع طلقات فيها عدة، بأن يطلقها بعد الدخول بها، مثلا: زيد طلق زوجته بعد الدخول بها، ثم راجعها في العدة،
ودخل بها، ثم طلقها ثانيا، ثم راجعها في العدة، ودخل بها ثم طلقها ثالثا، فتزوجها عمرو ودخل بها، وطلقها، ولما انقضت
عدتها عقدها زيد (زوجها الأول) ودخل بها وطلقها رابعا، ثم راجعها في العدة ودخل بها، ثم طلقها خامسا، ثم راجعها في
العدة ودخل بها ثم طلقها سادسا، فتزوجها بكر، ودخل بها وطلقها، ولما انقضت عدتها عقدها زيد (زوجها الأول) ودخل بها
وطلقها طلاقا سابعا، وراجعها في العدة، ودخل بها ثم طلقها ثامنا، وراجعها في العدة ودخل بها ثم طلقها طلاقا تاسعا،
حرمت هذه المرأة على زيد أبدا، فلو تزوجها خالد، ودخل وبها وطلقها وانقضت عدتها لا يجوز لزيد (زوجها الأول) أن يعقد عليها
أبدا.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست