responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 510
حرم التناكح بينهم جميعا. ولو أرضعت اثنين، بلبن فحلين [135]، لم يحرم أحدهما على الآخر، وفيه رواية أخرى مهجورة [136]. ويحرم أولاد هذه المرضعة نسبا على المرتضع منها.
ويستحب أن يختار للرضاع: العاقلة، المسلمة، العفيفة، الوضيئة [137].
ولا تسترضع الكافرة، ومع الاضطرار يسترضع الذمية [138]، ويمنعها من شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير.
ويكره أن يسلم إليها الولد، لتحمله إلى منزلها. وتتأكد الكراهية في ارتضاع المجوسية.
ويكره أن يسترضع من ولادتها عن زنا [139]. وروي أنه إن أحلها مولاها فعلها، طاب لبنها وزالت الكراهية، وهو شاذ.
وأما أحكامه: فمسائل: الأولى: إذ حصل الرضاع المحرم [140]، انتشرت الحرمة بين المرضعة وفحلها إلى المرتضع، ومنه إليهما، فصارت المرضعة له أما، والفحل أبا، وآباؤهما أجدادا، وأمهاتهما جدات، وأولادهما أخوة، وأخواتهما أخوالا وأعماما [141].
الثانية: كل من ينتسب إلى الفحل من الأولاد، ولادة ورضاعا [142] يحرمون على هذا المرتضع. وكذا من ينتسب إلى المرضعة بالبنوة، ولادة وإن نزلوا. ولا يحرم عليه من ينتسب إليها بالبنوة رضاعا.


[135] كما لو كانت (زينب) زوجة لمحمود أرضعت ولدا، ثم طلقها محمد، فتزوجت من (علي) وأرضعت بنتا، لم يصر الولد والبنت
أخا وأختا شرعا، مع إن الأم الرضاعية، واحدة، إلا أن الزوج كان متعددا.
[136] أي: تركها الأصحاب ولم يعملوا بها، وتركهم لها دليل عرفا على عدم حجيتها، مضمون الرواية هي قوله: (ويحرم أولاد الخ)
[137] العفيفة: أي: الحافظة لنفسها عن غير المحارم (الوضيئة) أي: الصبيحة الوجه، لأن الصفات تتعدي مع اللبن إلى الطفل
المرتضع.
[138] (الذمية) هي التي كانت في ذمة الإسلام وتعمل بشروط الذمة (ويمنعها) في مدة الرضاع (أن يسلم إليها) أي: إلى الكافرة (في
ارتضاع المجوسية) أي: اتخاذها مرضعة للطفل المسلم.
[139] أي: امرأة ولدت ولدا بالزنا (وروى) وهي رواية إسحاق بن عمار (قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن غلام لي وثب على
جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فإن أحللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها (قال) نعم).
[140] بصيغة الفاعل، أي: الموجب لتحريم نكاح المرضعة، وزوجها، وهكذا (وفحلها) أي زوجها.
[141] فأخوة الزوج: أعمام وعمات، وأخوة المرضعة أخوالا وخالات.
[142] فلو ارتضع (زيد) من (زينب) وزوجها (محمد) حرم أولاد محمد لزيد، سواء أولاده الذين تولدوا منه، أو أولاده الذين ارتضعوا من
زوجاته، وحرم أولاد زينب الذين تولدوا منها، وأما أولاد زينب الذين ارتضعوا منها حين كانت زوجة لغير محمد بل لرجل آخر فلا يحرمون على
(زيد).


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست