responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 504
الثالثة: عبارة المرأة [87] معتبرة في العقد مع البلوغ والرشد، فيجوز لها أن تزوج نفسها، وأن تكون وكيلة لغيرها، إيجابا وقبولا.
الرابعة: عقد النكاح [88]، يقف على الإجازة، على الأظهر فلو زوج الصبية غير أبيها أوجدها، قريبا [89] كان أو بعيدا، لم يمض إلا مع إذنها أو إجازتها بعد العقد، ولو كان أخا أو عما. ويقنع من البكر بسكوتها، عند عرضه عليها [90] وتكلف الثيب النطق. ولو كانت مملوكة وقف على إجازة المالك [91]. وكذا لو كانت صغيرة، فأجاز الأب أو الجد، صح.
الخامسة: إذا كان الولي كافرا [92]، فلا ولاية له. ولو كان الأب كذلك، يثبت الولاية للجد خاصة. وكذا [93] لو جن الأب، أو أغمي عليه. ولو زال المانع، عادت الولاية. ولو أختار الأب زوجا، والجد آخر، فمن سبق عقده صح، وبطل المتأخر. وإن تشاحا، قدم اختيار الجد. ولو أوقعاه في حالة واحدة، ثبت عقد الجد دون الأب.
السادسة: إذا زوجها الولي بالمجنون أو الخصي [94] صح، ولها الخيار إذا بلغت. وكذا لو زوج الطفل، بمن بها أحد العيوب الموجبة للفسخ [95]. ولو زوجها بمملوك، لم يكن لها الخيار إذا بلغت. وكذا لو زوج الطفل [96]. وقيل بالمنع في الطفل، لأن نكاح الأمة مشروط بخوف العنت، ولا خوف في جانب الصبي.


[87] أي: إجرائها صيغة النكاح.
[88] أي: لو عقد النكاح غير الولي ممن لا صلاحية له للعقد، لا يصير باطلا، يتوقف حتى يجيز أو يرد من بيده الإجازة والرد، فإن أجاز
صح العقد، وأن رد بطل (على الأظهر) مقابل لقول من قال ببطلانه رأسا، وأن الإجازة لا تنفع بل يجب العقد ثانيا بعد الإجازة
والرضا.
[89] أي: من الأقرباء كالأم، والأخ، والأخت، ونحو ذلك (بعيدا) كالجار، ورئيس العشيرة، وزوج أختها ونحوهم.
[90] أي: عند عرض النكاح عليها، فلو قالوا للبنت البكر: هل ترضين بالزواج من زيد، فكتبت كان سكوتها رضاها.
[91] دون إجازتها (وكذا) يعني: لا يحتاج إلى إجازتها هي.
[92] والولد مسلما بإسلام أمه مثلا (كان الأب كذلك) أي: كافرا (للجد) المسلم) فلو زوجه الأب الكافر لم يصح، ولو زوجه الجد
المسلم صح
[93] لا ولاية للأب، وتبقى الولاية للجد فقط (تشاحا) أي: قال الأب عقدي سابق، وقال الجد عقدي سابق.
[94] وهو الذي لا خصية له بل له الذكر فقط، ومثله لا ينجب الأولاد، (ولها الخيار) فإن رضيت ثبت النكاح ولا يحتاج إلى العقد ثانيا
وإن ردت بطل النكاح.
[95] وهي في المرأة سبعة - كما سيأتي في القسم الرابع - الجنون والجزام، والبرص، والعمى والإقعاد (يعني: الشلل) والافضاء
(وهو أن يكون طريق البول والحيض واحدا بانخراق الغشاء بينهما) والقرن (وهو ثبوت عظم داخل الفرج مانع من الوطئ).
[96] أي: زوجه المولى بمملوكة (خوف العنت) أي: المشقة في ترك التزويج، في قوله تعالى (وذلك لمن خشي العنت منكم)


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست