responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 503
على من بلغ غير رشيد، أو تجدد فساد عقله، إذا كان النكاح صلاحا.
ولا ولاية للوصي، وإن نص له الموصي على النكاح [82] على الأظهر. وللوصي أن يزوج من بلغ فاسد العقل، إذا كان به ضرورة إلى النكاح. والمحجور عليه للتبذير، لا يجوز له أن يتزوج غير مضطر، ولو أوقع كان العقد فاسدا. وإن اضطر إلى النكاح، جاز للحاكم أن يأذن له، سواء عين الزوجة أو أطلق. ولو بادر قبل الإذن [83]، والحال هذه، صح العقد. فإن زاد في المهر عن المثل، بطل في الزائد.
الثاني: في اللواحق وفيه مسائل: الأولى: إذا وكلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا [84]، لم يكن له أن يزوجها من نفسه، إلا مع إذنها. ولو وكلته في تزويجها منه قيل: لا يصح، لرواية عمار، ولأنه يلزم أن يكون موجبا قابلا، والجواز أشبه. أما لو زوجها الجد من ابن ابنه الآخر [85]، أو الأب من موكله، كان جائزا.
الثانية: إذا زوجها الولي بدون مهر المثل، هل لها أن تعترض [86]؟ فيه تردد، والأظهر أن لها الاعتراض.


[82] (على النكاح) متعلق ب‌ (لا ولاية) (للتبذير) أي: الحجر من جهة الإسراف، لأن الحجر له أسباب، ومنها الإسراف (أن يتزوج)
لأن الزواج فيه صرف الأموال للمهر، وللنفقة (غير مضطر) والمضطرب مثل من يقع في الحرام بترك الزواج، أو يصيبه مشقة من
حبس الشهوة ونحو ذلك.
[83] أي: استعجل وتزوج قبل أن يأذن له الحاكم الشرعي (والحال هذه) أي: في حالة اضطراره إلى الزواج (عن المثل) أي: عن مهر
المثل.
[84] أي: وكلت رجلا في أن يعقدها لرجل ما أيا كان (لرواية عمار) الساباطي قال: (سألت أبا الحسن عن امرأة تكون في أهل بيت فتكره
أن يعلم بها أهل بيتها يحل لها أن توكل رجلا يريد أن يتزوجها وتقول له قد وكلتك فاشهد على تزويجي (قال) - إلى أن قال - قلت:
فإن وكلت غيره بتزويجها منه قال نعم) (موجبا قابلا): أي يكون الزوج هو المتكلم بصيغة الإيجاب وكالة، وهو المتكلم بصيغة
القبول، ولا يصح أن يصير شخص واحد هو الموجب وهو نفسه القابل، وصيغة هكذا (زوجت موكلتي من نفسي بكذا ثم يقول:
قبلت التزويج لنفسي هكذا).
[85] مثلا: الجد (محمد) وله ابنان (حسن وحسين) ولحسن بنت، ولحسين ابن، فيكون محمد جدا للبنت، وجدا للابن، فزوج
(محمد) الجد، بنت الحسن الصغيرة لابن الحسين الصغير، ولاية عليهما وصيغته هكذا (زوجت بنت الحسن ولاية لابن الحسين ثم
يقول: قبلت لابن الحسين ولاية عليه).
(أو الأب من موكله) كما لو وكل زيد عمرا أن يزوجه بنته الصغيرة، فقال عمرو: (زوجت بنتي ولاية عليها لعمرو ثم قال:
قبلت لعمرو وكالة عنه).
[86] فتطالب بمهر المثل.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست