responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 502
وتثبت ولاية الأب والجد للأب، على الصغيرة، وإن ذهبت بكارتها بوطء أو غيره [74]، ولا خيار لها بعد بلوغها على أشهر الروايتين. وكذا لو زوج الأب، أو الجد للولد الصغير، لزمه العقد، ولا خيار له مع بلوغه ورشده، على الأشهر.
وهل تثبت ولايتهما على البكر الرشيدة [75]، فيه روايات، أظهرها سقوط الولاية عنها، وثبوت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع.
ولو زوجها أحدهما [76]، لم يمض عقده إلا برضاها. ومن الأصحاب من أذن لها في الدائم دون المنقطع [77]، ومنهم من عكس، ومنهم من أسقط أمرها معهما فيهما، وفيه رواية أخرى، دالة على شركتهما في الولاية، حتى لا يجوز لهما أن ينفردا عنها بالعقد.
أما إذا عضلها الولي، وهو أن لا يزوجها من كف ء مع رغبتها، فإنه يجوز لها أن تزوج نفسها، ولو كرها [78] إجماعا.
ولا ولاية لهما: على الثيب مع البلوغ والرشد، ولا على البالغ الرشيد [79].
ويثبت ولايتهما على الجميع [80] مع الجنون. ولا خيار لأحدهم مع الإفاقة، وللمولى أن يزوج مملوكته، صغيرة كانت أو كبيرة، عاقلة أو مجنونة ولا خيار لها معه. وكذا الحكم في العبد.
وليس للحاكم: ولاية في النكاح على من لم يبلغ [81]، ولا على بالغ رشيد. ويثبت ولايته


[74] بوطئ حلال كالشبهة، أو حرام كالزنا (أو غيره) كعلاج، أو طفرة، أو مرض، لأن سبب الولاية ليس البكارة، بل الصغر وعدم
البلوغ (ولا خيار لها) بل تكون ملزمة بهذا الزواج بعد البلوغ (على أشهر الروايتين) رواية تقول بعدم الخيار بعد البلوغ، ورواية تقول
بالخيار بعد البلوغ، لكن الرواية الأولى أشهر رواية، وعملا، حتى نقل الإجماع عليها.
[75] أي: البالغة العاقلة (فيه روايات) في بعضها، الولاية لها فقط، وفي بعضها الولاية لأبيها فقط، وفي بعضها: الولاية لها وللأب
معا.
[76] أي: الأب، أو الجد (لم يمض عقده) ويكون فضوليا، كعقد الأجنبي لها.
[77] يعني: قال يجوز لها أن تزوج نفسها بالعقد الدائم، ولا يجوز لها أن تزوج نفسها متعة إلا برضا الأب أو الجد (من عكس) أي: قال
يجوز لها الاستقلال في المتعة، لا الدائم (أمرها معهما فيهما) أي: قال لا أمر للبكر نفسها أصلا مع وجود الأب والجد في الدائم
والمنقطع، فكل الأمر بيد الأب والجد.
[78] أي: حتى مع كراهة الأب والجد.
[79] يعني: الذكر سواء كان قد تزوج قبل ذلك أم لا.
[80] أي: الذكر والأنثى، والثيب والبكر والبالغ والصغير (مع الإفاقة) أي: لو ارتفع الجنون ليس له أولها رد العقد (وكذا الحكم في
العبد) فللمولى تزويجه سواء كان العبد صغيرا أم كبيرا راضيا أم كارها.
[81] فليس للحاكم الشرعي حق تزويج الصغير، ولا الصغيرة (بلغ غير رشيد) أي: من قبل البلوغ كان سفيها أو مجنونا (أو (تجدد)
يعني: لما بلغ كان عاقلا رشيدا ثم صار سفيها أو مجنونا (صلاحا له) كما لو كان كثير الشهوة ويخشى من عدم الزواج وقوعه في الفساد
والزنا، أو كان بلا وال ويحتاج إلى من يجمع أمره ونحو ذلك.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست