responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 501
الثامنة: لو ادعى زوجية امرأة، وادعت أختها زوجيته [66]، وأقام كل واحد منهما بينة.
فإن كان دخل بالمدعية، كان الترجيح لبينتها، لأنه مصدق لها بظاهر فعله [67]. وكذا لو كان تاريخ بينتها أسبق. ومع عدم الأمرين، يكون الترجيح لبينته [68].
التاسعة: إذا عقد على امرأة، فادعى آخر زوجيتها [69]، لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة.
العاشرة: إذا تزوج العبد بمملوكة، ثم أذن له الولي في ابتياعها [70] فإن اشتراها لمولاه، فالعقد باق. وإن اشتراها لنفسه، بإذنه أو ملكه إياها بعد ابتياعها. فإن قلنا: العبد يملك بطل العقد، وإلا كان باقيا. ولو تحرر بعضه، واشترى زوجته، بطل النكاح بينهما، سواء اشتراها بمال منفرد به، أو مشترك بينهما [71] الفصل الثالث: في أولياء العقد وفيه فصلان: الأول: في تعيين الأولياء: لا ولاية في عقد النكاح: لغير الأب، والجد للأب وإن علا، والمولى، والوصي، والحاكم [72].
وهل يشترط في ولاية الجد بقاء الأب [73]، قيل: نعم، مصيرا إلى رواية لا تخلو من ضعف، والوجه إنه لا يشترط.


[66] مثلا: ادعى زيد أن فاطمة زوجته، وادعت أخت فاطمة أن نفسها زوجة زيد، ولا يجتمع الادعاءان، لعدم جواز كون فاطمة
وأختها كلتيهما زوجتين لشخص واحد لقوله تعالى (وإن تجمعوا بين الأختين).
[67] وهو الدخول بها، فتصير أخت فاطمة زوجة شرعا، وتنفصل فاطمة عنه (وكذا) مثلا قالت بينة زيد: نعلم أن فاطمة كانت زوجة
زيد في السنة العاشرة من الهجرة، فقالت بينة أخت فاطمة: نعلم أن أخت فاطمة كانت زوجة زيد في السنة التاسعة من الهجرة.
[68] فتصير فاطمة زوجة لزيد شرعا، وتنفصل أختها عن زيد.
[69] مثلا: عقد زيد على فاطمة، فادعى عمرو أن فاطمة زوجته.
[70] أي: شراء تلك المملوكة (بأذنه) أي: بإذن المولى (أو ملكه) يعني: اشتراها للمولى ولكن المولى أدخلها في ملك العبد الذي هو
زوج لتلك المملوكة (بطل العقد) لأن الزوجة لا تجتمع مع الملك (نعم) يجوز للعبد وطؤها بالملك، لا بالزوجية، وأثر ذلك عدم
ترتيب آثار الزوجية، فلا قسم لها، ولا حقوق الزوجية، ولا تكون من الأربع، وهكذا.
[71] أي: بين العبد وبين المولى، والفرق إنه إن اشتراها بمال منفرد به جاز له وطؤها بالملك، وإن اشتراها بمال مشترك لا يجوز له وطؤها لا
بالزوجية لأنه ملك بعضها فانفسخت الزوجية بسبب الملك، ولا بالملك لأنه لا يجوز وطئ الأمة المشتركة إلا على قول سيأتي في أواخر
نكاح الإماء.
[72] فلا ولاية في تزويج الصغيرة، أو الصغير للأم، ولا للجد للأم، ولا للإخوة، ولا الأعمام والأخوال، ولا لكبير العشيرة أو الأسرة،
ولا لغيرهم، فلو عقد أحد هؤلاء كان عقدهم فضوليا بمنزلة عقد شخص أجنبي.
[73] أي: كون الأب حيا (لا تخلو من ضعف) في الجواهر: في السند والدلالة، وهي رواية الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه
السلام (إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز).


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست