responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 500
الثانية: لا يشترط في نكاح الرشيدة حضور الولي [59]، ولا في شئ من الأنكحة حضور شاهدين. ولو أوقعه الزوجان أو الأولياء سرا جاز. ولو تآمرا بالكتمان لم يبطل.
الثالثة: إذا أوجب الولي، ثم جن أو أغمي عليه [60]، بطل حكم الإيجاب. فلو قبل بعد ذلك كان لغوا. وكذا لو سبق القبول وزال عقله. فلو أوجب الولي بعده كان لغوا. وكذا في البيع.
الرابعة: يصح اشتراط الخيار في الصداق خاصة [61]، ولا يفسد به العقد.
الخامسة: إذا اعترف الزوج بزوجية امرأته فصدقته، أو اعترفت هي فصدقها، قضي بالزوجية ظاهرا [62] وتوارثا. ولو اعترف أحدهما، قضي عليه بحكم العقد دون الآخر [63].
السادسة: إذا كان للرجل عدة بنات، فزوج واحدة ولم يسمها عند العقد، لكن قصدها بالنية، واختلفا [64] في المعقود عليها. فإن كان الزوج رآهن، فالقول قول الأب، لأن الظاهر إنه وكل التعيين إليه، وعليه أن يسلم إليه التي نواها. وإن لم يكن رآهن، كان العقد باطلا.
السابعة: يشترط في النكاح، امتياز الزوجة عن غيرها بالإشارة أو التسمية، أو الصفة [65]. فلو زوجه إحدى بنتيه، أو هذا الحمل، لم يصح العقد.


[59] وإن كانت بكرا (من الأنكحة) سواء النكاح الدائم المنقطع، وملك اليمين، والتحليل، والبكر، والثيب، ونكاح الزوجين، أو
الوليين، أو الولي مع أحد الزوجين (ولو تآمرا) أي: بنيا وقروا.
[60] كما لو قال (زوجتك) بنتي بمهر السنة) ثم جن قبل أن يقول الزوج (قبلت) (وزال عقله) أي: عقل الزوج القابل، كما لو قال
الزوج (تزوجت بنتك بمهر السنة) وقبل أن يقول ولي البنت (نعم) صار الزوج مجنونا.
[61] أما في عقد النكاح فلا يصح جعل الخيار، بأن تقول (زوجتك نفسي بألف ولي الخيار في العقد إلى شهر في فسخ العقد) أما الخيار في
المهر فيصح كأن تقول (زوجتك نفسي بألف ولي الخيار في المهر إلى شهر).
[62] يعني: لا واقعا، فلو علم أحدهما عدم الزوجية لا يجوز له - بينه وبين الله - ترتيب آثار الزوجية، فلو علم الرجل عدم الزوجية لا يجوز
له النظر إليها، ولا وطأها، وجاز له العقد على أختها، وهكذا، ولو علمت المرأة عدم الزوجية فلا يجوز لها النظر إليه، ولا تمكينه من
الوطئ، وجاز لها التزوج من غيره وهكذا (وتوارثا) أي: لو مات أحدهما ورثه الآخر.
[63] فلو اعترف الرجل بأن المرأة الفلانية زوجة، ولم تعترف تلك المرأة بأنها زوجته، وجب على الرجل نفقتها، ولم يجز له التزويج
بالخامسة، ولا بأختها، ولا أمها، وهكذا (ولكن) لا يجب عليها تمكينه، ولا إطاعته، ولا غير ذلك.
[64] أي: اختلف الأب والزوج، فقال الزوج: قصدت (زينب) وقال الأب: أنا قصدت (فاطمة) (وكل التعيين إليه) أي: إلى
الأب (التي نواها) الأب (كان العقد باطلا) لصحيح أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام، ولامتناع استحقاق الاستمتاع بغير معين.
[65] (بالإشارة) باليد، أو العين، أو الرجل، أو غيرها، (أو التسمية) كأن يقول زوجتك فاطمة) (أو الصفة) كأن يقول: زوجتك
بنتي الكبيرة، (أو هنا الحمل) أي: الجنين الذي في بطن الأم، لم يصح لاحتمال كونها اثنتين، أو كونه ذكرا أو خنثى غير قابل
للنكاح.


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست