responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 498
إجماعا. وكذا القول لو لم يدخل بها على الظاهر [43].
أما لو فارقها بفسخ أو طلاق، ففيه خلاف، والوجه أنها لا تحل عملا بالظاهر [44].
وليس تحريمهن لتسميتهن أمهات، ولا لتسميته صلى الله عليه وآله والدا [45].
الثانية: من الفقهاء من زعم أنه لا يجب على النبي صلى الله عليه وآله القسمة بين أزواجه، لقوله تعالى: (ترجى من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء)، وهو ضعيف لأن في الآية احتمالا يدفع دلالتها إذ يحتمل أن تكون المشيئة في الإرجاء متعلقة بالواهبات [46].
الفصل الثاني: في العقد والنظر في الصيغة، والحكم.
أما الأول: فالنكاح يفتقر إلى إيجاب وقبول، دالين على العقد الرافع للاحتمال [47].
والعبارة عن الإيجاب لفظان: زوجتك وأنكحتك، وفي متعتك تردد، وجوازه أرجح. والقبول أن يقول: قبلت التزويج أو قبلت النكاح أو ما شابهه [48]. ويجوز الاقتصار على: قبلت. ولا بد من وقوعهما بلفظ الماضي الدال على صريح الإنشاء، اقتصارا على المتيقن [49]. وتحفظا من الاشتمار المشبه للإباحة [50]. ولو أتى بلفظ الأمر، وقصد الإنشاء، كقوله: زوجنيها فقال: زوجتك، قيل: يصح، كما في خبر سهل الساعدي وهو حسن.
ولو أتى بلفظ المستقبل، كقوله: أتزوجك، فتقول: زوجتك جاز، وقيل: لا بد بعد ذلك من تلفظ بالقبول [51].
وفي رواية أبان بن تغلب في المتعة، أتزوجك متعة، فإذا قالت: نعم، فهي امرأتك.


[43] فبمجرد العقد على امرأة تحرم على غيره، حتى ولو لم يدخل النبي صلى الله عليه وآله بها ومات.
[44] أي: ظاهر قوله تعالى (ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) وتصدق (أزواجه) على المطلقة والتي فسخ عنها العقد.
[45] بل هذا من خواصه - صلى الله عليه وآله وسلم - (ترجى من تشاء منهن) [الأحزاب / 51].
[46] لأن الآية بعد ذكر من وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله مباشرة.
[47] أي: لا يكون فيه احتمال غير النكاح، كالإجارة، ونحوها، بل تكون العبارة صريحة في النكاح.
[48] مثل (رضيت) (على قبلت) بدون ذكر التزويج، والنكاح.
[49] لأن صحة النكاح بلفظ الماضي يقينية، وبلفظ المضارع مشكوك فيها.
[50] (الاستثمار) هو، الانحراف، يعني: لو لم نقتضي على المتيقن في النكاح لانحراف الأمر وأشبه النكاح الإباحة في عدم لزوم لفظ
مخصوص، بل ولا لفظا أصلا، كالبيع والعقود التي يكتفي بها بمطلق الدال عليه.
[51] بأن يقول الزوج (قبلت) (وفي رواية أبان) هذا دليل على عدم لزوم قول الزوج (قبلت).


اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي    الجزء : 2  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست