اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 498
إجماعا. وكذا القول لو لم يدخل بها على الظاهر [43]. أما لو فارقها بفسخ أو طلاق، ففيه خلاف، والوجه أنها لا تحل عملا بالظاهر [44]. وليس تحريمهن لتسميتهن أمهات، ولا لتسميته صلى الله عليه وآله والدا [45]. الثانية: من الفقهاء من زعم أنه لا يجب على النبي صلى الله عليه وآله القسمة بين أزواجه، لقوله تعالى: (ترجى من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء)، وهو ضعيف لأن في الآية احتمالا يدفع دلالتها إذ يحتمل أن تكون المشيئة في الإرجاء متعلقة بالواهبات [46]. الفصل الثاني: في العقد والنظر في الصيغة، والحكم. أما الأول: فالنكاح يفتقر إلى إيجاب وقبول، دالين على العقد الرافع للاحتمال [47]. والعبارة عن الإيجاب لفظان: زوجتك وأنكحتك، وفي متعتك تردد، وجوازه أرجح. والقبول أن يقول: قبلت التزويج أو قبلت النكاح أو ما شابهه [48]. ويجوز الاقتصار على: قبلت. ولا بد من وقوعهما بلفظ الماضي الدال على صريح الإنشاء، اقتصارا على المتيقن [49]. وتحفظا من الاشتمار المشبه للإباحة [50]. ولو أتى بلفظ الأمر، وقصد الإنشاء، كقوله: زوجنيها فقال: زوجتك، قيل: يصح، كما في خبر سهل الساعدي وهو حسن. ولو أتى بلفظ المستقبل، كقوله: أتزوجك، فتقول: زوجتك جاز، وقيل: لا بد بعد ذلك من تلفظ بالقبول [51]. وفي رواية أبان بن تغلب في المتعة، أتزوجك متعة، فإذا قالت: نعم، فهي امرأتك.
[43] فبمجرد العقد على امرأة تحرم على غيره، حتى ولو لم يدخل النبي صلى الله عليه وآله بها ومات. [44] أي: ظاهر قوله تعالى (ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) وتصدق (أزواجه) على المطلقة والتي فسخ عنها العقد. [45] بل هذا من خواصه - صلى الله عليه وآله وسلم - (ترجى من تشاء منهن) [الأحزاب / 51]. [46] لأن الآية بعد ذكر من وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وآله مباشرة. [47] أي: لا يكون فيه احتمال غير النكاح، كالإجارة، ونحوها، بل تكون العبارة صريحة في النكاح. [48] مثل (رضيت) (على قبلت) بدون ذكر التزويج، والنكاح. [49] لأن صحة النكاح بلفظ الماضي يقينية، وبلفظ المضارع مشكوك فيها. [50] (الاستثمار) هو، الانحراف، يعني: لو لم نقتضي على المتيقن في النكاح لانحراف الأمر وأشبه النكاح الإباحة في عدم لزوم لفظ مخصوص، بل ولا لفظا أصلا، كالبيع والعقود التي يكتفي بها بمطلق الدال عليه. [51] بأن يقول الزوج (قبلت) (وفي رواية أبان) هذا دليل على عدم لزوم قول الزوج (قبلت).
اسم الکتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال المؤلف : المحقق الحلي الجزء : 2 صفحة : 498